تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقبل (1) الله توبته: ولا تقبلون شهادته.؟! (2).».

* * *

(أنبأنى) أبو عبد الله (إجازة): أنّ أبا العباس حدثهم: أنا الربيع، قال: قال الشافعي (3) (رحمه الله): «قال الله جل ثناؤه: (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ: إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ، كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً: 17 ـ 36)؛ وقال تعالى: (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ: وَهُمْ يَعْلَمُونَ: 43 ـ 86)؛ وحكى (4): أنّ إخوة يوسف (عليهم السلام) وصفوا: أنّ شهادتهم كما ينبغى لهم؛ فحكى: أنّ كبيرهم قال: (ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ، فَقُولُوا: يا أَبانا؛ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ؛ وَما شَهِدْنا إِلَّا: بِما عَلِمْنا؛ وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ: 12 ـ 89).»

«قال الشافعي: ولا يسع شاهدا (5)، أن يشهد إلّا: بما علم (6).

(1) كذا بالأصل والسنن الكبرى (ص 153)، والمختصر. وفى الأم: «أيقبل»؟. والزيادة مقدرة فيما ذكرنا.

(2) ثم رد على من خالف فى المسألة ـ: كالعراقيين. ـ بما هو الغاية فى الجودة والقوة. فراجع كلامه (ص 41 ـ 42 و 81 ـ 82)؛ والسنن الكبرى والجوهر النقي (ص 152 ـ 155). ثم راجع حقيقة مذهب الشعبي، والخلاف مفصلا: فى الفتح (ج 5 ص 160 ـ 163). وانظر الأم (ج 6 ص 214).

(3) كما فى الأم (ج 7 ص 82). وقد ذكر متفرقا فى السنن الكبرى (ج 10 ص 156 ـ 157). وانظر المختصر (ج 5 ص 249).

(4) هذا إلى قوله: بما علم؛ ليس بالمختصر. وعبارة السنن الكبرى ـ وهى مقتبسة ـ: «وقال في قصة إخوة يوسف ... : (وَما شَهِدْنا)» إلخ.

(5) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل: «شاهد»؛ وهو خطأ وتحريف.

(6) راجع حديثى أنس وأبى بكرة؛ فى شهادة الزور؛ فى شرح مسلم للنووى

القرآن · الصفحة ٤٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٤٤٥