تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي (1) (رحمه الله): «قال الله تبارك وتعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ـ: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً، وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً؛ وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تابُوا: 24 ـ 4 ـ 5).»

«فأمر (2) الله (عز وجل): بضربه (3)؛ وأمر: أن لا تقبل شهادته؛ وسمّاه: فاسقا. ثم استثنى [له (4)]: إلّا أن يتوب. والثّنيا (5) ـ: فى سياق الكلام. ـ: على أول الكلام وآخره؛ فى جميع ما يذهب إليه أهل الفقه؛ إلّا: أن يفرّق بين ذلك خبر (6).»

وروى الشافعي (7) قبول شهادة القاذف: إذا تاب؛ عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، وعن (8) ابن عباس (رضي الله عنه)؛ ثم عن عطاء، وطاوس، ومجاهد (9). قال (10): «وسئل الشّعبىّ: عن القاذف؛ فقال:

(1) كما فى الأم (ج 7 ص 81). وانظر (ص 41). وانظر المختصر (ج 5 ص 248)، والسنن الكبرى (ج 10 ص 152).

(2) عبارة الأم (ص 41) هى: «والحجة فى قبول شهادة القاذف: أن الله (عز وجل) أمر بضربه» إلى آخر ما فى الأصل. وراجع كلام الفخر فى المناقب (ص 76): لفائدته.

(3) عبارة الأم (ص 81) هى: «أن يضرب القاذف ثمانين، ولا تقبل له شهادة أبدا».

(4) زيادة حسنة، عن الأم (ص 41). وقوله: ثم استثنى، غير موجود فى الأم (ص 81).

(5) كذا بالسنن الكبرى. وهو اسم من «الاستثناء». وفى الأصل: «وأتينا»، وهو تحريف عما ذكرنا. وفى الام (ص 41): «والاستثناء». وهذا إلخ غير موجود بالأم (ص 81).

(6) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل: «خير»؛ وهو تصحيف.

(7) كما فى الأم (ص 41 و 81 ـ 82) وفى الأصل زيادة: «فى» وهى من الناسخ. وانظر المختصر.

(8) فى الأصل: بدون الواو، والنقص من الناسخ.

(9) كما نقله ابن أبى نجيح، وقال به.

(10) كما فى الأم (ص 41).

القرآن · الصفحة ٤٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٤٤٤