كان (1) لا يستحقّ به مالا (2) لنفسه؛ إنما يستحقّ به غير مال ـ: مثل الوصيّة، والوكالة، والقصاص، والحدود (3)، وما أشبه ذلك. ـ: فلا يجوز فيه إلّا شهادة الرجال (4).»
«وينظر: كلّ (5) ما شهد به ـ: ممّا أخذ به المشهود له، من المشهود عليه، مالا. ـ: فتجاز (6) فيه شهادة النساء مع الرجال؛ لأنه فى معنى الموضع الذي أجازهنّ الله فيه: فيجوز قياسا؛ لا يختلف هذا القول، ولا (7) يجوز غيره. والله أعلم (8).».
* * *
(1) فى الأم: «وكان»؛ وكلاهما صحيح.
(2) كذا بالأم. وفى الأصل: «مال»؛ والظاهر: أنه محرف.
(3) عبارة الأم: «والحد وما أشبهه».
(4) فى الأم زيادة: «لا يجوز فيه امرأة» وراجع الأم (43 ـ 44 وج 6 ص 267).
(5) كذا بالأم. وفى الأصل: «كلما»؛ ولعله جرى على رسم بعض المتقدمين.
(6) فى الأصل: بالحاء المهملة؛ وهو تصحيف. وفى الأم: «فتجوز».
(7) فى الأم: «فلا»، وهو أحسن.
(8) ثم قال: «ومن خالف هذا الأصل، ترك عندى ما ينبغى أن يلزمه: من معنى القرآن. ولا أعلم لأحد خالفه، حجة فيه: بقياس، ولا خبر لازم.». ثم بين: أنه لا تجوز شهادة النساء منفردات، وذكر الخلاف في ذلك وما يتصل به. فراجع كلامه (ص 77 و 79 ـ 80). وانظر كلامه (ص 10)، والمختصر (ج 5 ص 247 ـ 248). ثم راجع السنن الكبرى والجوهر النقي (ج 10 ص 150 ـ 151)، والفتح (ج 5 ص 168 ـ 170). ويحسن أن تراجع كلام الشافعي فى اختلاف الحديث (ص 349 و 352 و 354 ـ 356)، وفى الرسالة (ص 385 ـ 390): فهو مفيد فى الموضوع عامة.