«وذكر شهود الوصيّة: ولا مال للمشهود: أنه وصىّ.»
«ثم: لم أعلم أحدا ـ: من أهل العلم. ـ خالف: فى أنه لا يجوز فى الزّنا، إلّا: الرجال. وعلمت أكثرهم (1) قال: ولا في طلاق (2) ولا رجعة (3): إذا تناكر الزّوجان. وقالوا ذلك: فى الوصيّة. فكان (4) ما حكيت (5) ـ: من أقاويلهم. ـ دلالة: على موافقة ظاهر كتاب الله (عز وجل)؛ وكان أولى الأمور: أن (6) يقاس عليه، ويصار إليه.»
«وذكر الله (عز وجل) شهود الدّين: فذكر فيهم النساء؛ وكان الدّين: أخذ مال من المشهود عليه.»
«فالأمر (7) ـ: على ما فرّق الله (عز وجل) بينه (8): من الأحكام في الشّهادات. ـ: أن ينظر: كلّ ما شهد به على أحد، فكان لا يؤخذ منه بالشّهادة نفسها مال؛ وكان: إنما يلزم بها حقّ غير مال؛ أو شهد به لرجل:
(1) أخرج فى السنن الكبرى (ج 10 ص 148) عن الحسن البصري: عدم إجازة شهادة النساء على الطلاق؛ وعن إبراهيم النخعي: عدم إجازتها أيضا على الحدود.
(2) فى الأم: «الطلاق».
(3) فى الأم: «الرجعة».
(4) فى الأم: «وكان». وما فى الأصل أحسن.
(5) كذا بالأم. وفى الأصل: «حكمت». وهو تصحيف.
(6) فى الأم: «أن يصار ... ويقاس» وكذلك فى المختصر: بزيادة حرف الباء. وما فى الأصل أحسن.
(7) فى الأم: «والأمر»؛ وعبارة الأصل أظهر.
(8) كذا بالأم. وهو الظاهر. وعبارة الأصل: «بينهم»؛ ولعلها محرفة، أو نقص بعدها كلمة: «فيه».