تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«فأمر الله (جل ثناؤه) فى الطلاق والرّجعة: بالشهادة؛ وسمّى فيها: عدد الشهادة؛ فانتهى: إلى شاهدين.»

«فدلّ ذلك: على أنّ كمال الشهادة فى (1) الطلاق والرّجعة: شاهدان (2) لا نساء فيهما (3). لأنّ شاهدين لا يحتمل بحال (4)، أن يكونا إلا رجلين (5).»

«ودلّ (6) أنى لم ألق مخالفا: حفظت عنه ـ: من أهل العلم. ـ أنّ (7) حراما أن يطلّق: بغير بيّنة؛ على: أنه (والله أعلم): دلالة اختيار (8). واحتملت الشهادة على الرّجعة ـ: من هذا. ـ ما احتمل الطلاق.».

ثم ساق الكلام، إلى أن قال: «والاختيار (9) فى هذا، وفى غيره ـ: مما أمر فيه [بالشهادة (10)]. ـ: الإشهاد (11).».

(1) فى الأم: «على»؛ وكلاهما صحيح.

(2) انظر ما قاله بعد ذلك.

(3) فى الأم: «فيهم»؛ وهو ملائم لسابق ما فيها: مما لم يذكر هنا.

(4) كذا بالأم. وفى الأصل: «محال»؛ وهو تصحيف.

(5) فى الأم بعد ذلك: «فاحتمل أمر الله: بالإشهاد فى الطلاق والرجعة؛ ما احتمل أمره: بالإشهاد فى البيوع. ودل» إلى آخر ما سيأتى.

(6) فى الأصل: «وذاك»؛ وهو خطأ وتحريف.

(7) هذا مفعول لقوله: حفظت؛ فتنبه.

(8) فى الأم زيادة: «لا فرض: يعصى به من تركه، ويكون عليه أداؤه: إن فات فى موضعه.».

(9) كذا بالأم. وفى الأصل: «واختيار»؛ وهو محرف عما ذكرنا، أو عن: «واختياري».

(10) زيادة متعينة عن الأم؛ ذكر بعدها: «والذي ليس فى النفس منه شئ».

(11) كذا بالأم. وفى الأصل: «بالإشهاد»؛ والزيادة من الناسخ.

القرآن · الصفحة ٤٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٤٤٠