تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: قال الشافعي (1): «قال الله تبارك وتعالى: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ ـ: مِنْ نِسائِكُمْ. ـ: فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) (2): (4 ـ 15).»

«فسمّى الله فى الشهادة: فى الفاحشة ـ والفاحشة هاهنا (والله أعلم): الزّنا (3). ـ: أربعة شهود. فلا (4) تتمّ الشهادة: فى الزّنا؛ إلّا: بأربعة شهداء، لا امرأة فيهم: لأنّ الظاهر من الشهداء (5): الرجال خاصّة؛ دون النساء (6).». وبسط الكلام فى الحجّة على هذا (7).

قال الشافعي (8): «قال الله عز وجل: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ؛ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ: 65 ـ 2).»

(1) كما فى الأم (ج 7 ص 75).

(2) فى الأم زيادة: «فإن شهدوا، الآية».

(3) فى الأم زيادة: «وفى الزنا»، أي: وفى القذف به، كما فى آية النور:

(4) الآتية قريبا.

(4) فى الأم: «ولا». وما فى الأصل أحسن.

(5) كذا فى الأم. وفى الأصل «الشهد»، وهو تحريف.

(6) قال فى شرح مسلم (ج 11 ص 192): «وأجمعوا: على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول. هذا إذا شهدوا على نفس الزنا. ولا يقبل دون الأربعة: وإن اختلفوا فى صفاتهم،».

(7) حيث استدل: بآيتى النور: (4 و 13)، وحديث أبى هريرة، وأثرى على وعمر، والإجماع. فراجع كلامه، وراجع المختصر (ج 5 ص 246)، واختلاف الحديث (ص 349) وشرح مسلم (ج 10 ص 131)، والسنن الكبرى (ج 8 ص 230 و 234 وج 10 ص 147 ـ 148).

(8) كما فى الأم (ج 7 ص 76) وانظر المختصر.

القرآن · الصفحة ٤٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٤٣٩