بغيره أو يكون مأمورا بالإشهاد عليه ـ: على الدّلالة. ـ: وقد يبرأ بغير شهادة: إذا صدّقه اليتيم. والآية محتملة المعنيين معا (1).»
واحتجّ الشافعي (رحمه الله) ـ فى رواية المزنىّ عنه: فى كتاب الوكالة (2). ـ: بهذه الآية؛ فى الوكيل: إذا ادّعى دفع المال إلى من أمره الموكّل: بالدّفع إليه؛ لم يقبل [منه (3)] إلا ببيّنة: «فإنّ (4) الذي زعم: أنه دفعه إليه؛ ليس هو: الذي ائتمنه على المال؛ كما أنّ اليتامى ليسوا: الذين ائتمنوه على المال. فأمر (5) بالإشهاد.»
«وبهذا: فرق بينه، وبين قوله لمن ائتمنه: قد دفعته إليك؛ فيقبل (6): لأنه ائتمنه.».
وذكر (أيضا) فى كتاب الوديعة (7) ـ فى رواية الربيع ـ: بمعناه.
* * *
وفيما أنبأنى أبو عبد الله (إجازة): أن أبا العباس حدثهم، قال: أنا الربيع،
(1) راجع ما ذكره بعد ذلك: فى تسمية الشهود، وحكم الشهادات. لفائدته.
(2) من المختصر (ج 3 ص 6 ـ 7).
(3) زيادة حسنة، عن المختصر.
(4) فى المختصر: «وبأن»، وكلاهما صحيح: وإن كان ما فى الأصل أحسن.
(5) عبارة المختصر: «وقال الله .. : (فَإِذا دَفَعْتُمْ) ... ، وبهذا فرق بين قوله» إلخ «وبين قوله لمن لم يأتمنه عليه: قد دفعته إليك، فلا يقبل: لأنه ليس الذي ائتمنه.».
(6) فى المختصر: «يقبل». وما فى الأصل أحسن.
(7) من الأم (ج 4 ص 61). وقد تقدم ذكره (ج 1 ص 151 ـ 152).