التوفيق ـ: أن يكون أمره (1): بالإشهاد فى البيع؛ دلالة؛ لا: حتما له (2). قال الله عز وجل: (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ، وَحَرَّمَ الرِّبا: 2 ـ 275)؛ فذكر: أنّ البيع حلال؛ ولم يذكر معه بيّنة.»
«وقال فى آية الدّين: (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ) (3): (2 ـ 282)؛ والدّين: تبايع؛ وقد أمر الله (4) فيه: بالإشهاد؛ فبيّن (5) المعنى: الذي أمر له: به. فدلّ ما بيّن الله فى الدّين، على (6) أنّ الله أمر به: على النّظر والاختيار (7)؛ لا: على الحتم (8) قال الله تبارك وتعالى: (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: فَاكْتُبُوهُ) (9)؛ ثم قال فى سياق الآية: (وَإِنْ
(1) هذا إلى قوله: البيع؛ ليس بالأم، وموجود بالسنن الكبرى.
(2) هذا ليس بالسنن الكبرى. وعبارة الأم: «يحرج من ترك الإشهاد. فإن قال [قائل]: ما دل على ما وصفت؟ قيل: قال الله» إلخ.
(3) زيادة حسنة عن الأم، ونجوز: أنها سقطت من الناسخ.
(4) هذا ليس بالأم.
(5) كذا بالأم. وفى الأصل: «فتبين»، وهو تحريف: بقرينة ما سيأتى.
(6) هذا فى الأصل قد ورد بعد قوله: فدل. وهو من عبث الناسخ. والتصحيح من الأم.
(7) فى الأم: «والاحتياط»، أي: بالنسبة للمستقبل، وكل من اللفظين له وجه أحسنية كما لا يخفى.
(8) فى الأم زيادة: «قلت». والظاهر: أنها جواب جملة شرطية قد سقطت من نسخ الأم، تقديرها: فإن قيل: ما وجه ذلك من الآية (مثلا)؟ وما فى الأصل سليم مختصر.
(9) ينبغى: أن تراجع فى السنن الكبرى، آثار أبى سعيد الخدري، وعامر الشعبي والحسن البصري: فى ذلك. لعظيم فائدتها.