نسى، أو وهم ـ: فجحد. ـ: منع من المأثم على ذلك: بالبيّنة؛ وكذلك: ورثتهما بعدهما.؟!.»
«أو لا تري: أنهما، أو أحدهما (1): لو وكّل وكيلا: [أن (2)] يبيع؛ فباع هو (3) رجلا، وباع وكيله آخر ـ: ولم يعرف: أىّ البيعين أوّل (4)؟ ـ: لم يعط الأول: من المشتريين (5)؛ بقول البائع. ولو كانت بيّنة، فأثبتت (6): أيّهما أوّل؟ ـ: أعطى الأول.؟!.»
«فالشهادة: سبب قطع المظالم، وتثبيت (7) الحقوق. وكلّ أمر الله (جل ثناؤه)، ثم أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم): الخير (8) الذي لا يعتاض منه من تركه (9).»
«قال الشافعي (10): والذي (11) يشبه ـ والله أعلم؛ وإيّاه أسأل
(1) كذا بالأم. وفى الأصل: «أو إحداهما»؛ والزيادة من الناسخ.
(2) زيادة حسنة عن الأم.
(3) فى الأم: «هذا». وما فى الأصل أحسن.
(4) كذا بالأم. وفى الأصل: «أوله»؛ والزيادة من الناسخ.
(5) كذا بالأم. وفى الأصل: «المشترى»؛ والظاهر: أنه محرف عما ذكرنا؛ فتأمل
(6) كذا بالأم. وفى الأصل: «فأثبت»؛ ولعل النقص من الناسخ.
(7) فى الأم: «وتثبت»؛ وعبارة الأصل أحسن.
(8) كذا بالأم. وفى الأصل: «الحير»، وهو تصحيف.
(9) كذا بالأم. وفى الأصل: «بركة»، وهو تصحيف.
(10) فى بيان: أي المعينين: من الوجوب والندب؛ أولى بالآية؟. وقد ذكر ما سيأتى إلى آخر الكلام ـ باختصار وتصرف ـ: فى السنن الكبرى (ج 10 ص 145).
(11) فى السنن الكبرى: بدون الواو. وعبارة الأم: «فإن الذي»؛ وهى واقعة فى جواب سؤال، كما أشرنا إليه.