تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ، وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً: فَرِهانٌ (1) مَقْبُوضَةٌ؛ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، أَمانَتَهُ: 2 ـ 283)؛ فلمّا أمر ـ: إذا لم يجدوا (2) كاتبا. ـ: بالرّهن؛ ثم أباح: ترك الرّهن؛ وقال: (فَإِنْ) (3) (أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي) ـ: فدلّ (4): على [أنّ (5)] الأمر الأوّل: دلالة على الحظّ؛ لا: فرض (6) منه، يعصى من تركه؛ والله أعلم (7).».

ثم استدلّ عليه: بالخبر (8)؛ وهو مذكور فى موضع آخر.

* * *

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي (9): «قال الله جل ثناؤه: (وَابْتَلُوا الْيَتامى، حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

(1) فى الأم: (فرهن).

(2) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل. «يجد»، والنقص من الناسخ.

(3) الزيادة عن الأم.

(4) فى الأم والسنن الكبرى: «دل»؛ وهو أحسن.

(5) زيادة متعينة، عن الأم والسنن الكبرى.

(6) كذا بالأم. وفى الأصل والسنن الكبرى: «فرضا»؛ وهو تحريف.

(7) وقد تعرض لهذا المعنى (أيضا): فى أول السلم (ص 78 ـ 79): بتوسع وتوضيح، فراجعه، وانظر المناقب للفخر (ص 73).

(8) أي: خبر خزيمة المشهور، وقد ذكر محل الشاهد منه، وبينه، حيث قال: «وقد حفظ عن النبي: أنه بايع أعرابيا فى فرس. فجحد الأعرابى: بأمر بعض المنافقين؛ ولم يكن بينهما بينة، فلو كان حتما: لم يبايع رسول الله بلا بينة.». وراجع ما قاله بعد ذلك ثم راجع السنن الكبرى (ج 10 ص 145 ـ 146).

(9) كما فى الأم (ج 7 ص 74).

القرآن · الصفحة ٤٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٤٣٦