يكون (1) دلالة: على ما فيه الحظّ بالشهادة (2)؛ ومباح (3) تركها. لا: حتما؛ يكون من تركه عاصيا: بتركه. (واحتمل (4)): أن يكون حتما منه؛ يعصى من تركه: بتركه.»
«والذي أختار: أن لا يدع المتبايعان الإشهاد؛ وذلك: أنهما إذا أشهدا: لم يبق فى أنفسهما شئ؛ لأنّ ذلك: إن كان حتما: فقد أدّياه؛ وإن كان دلالة: فقد أخذا (5) بالحظّ فيها.»
«قال: وكلّ ما ندب الله (عز وجل) إليه ـ: من فرض، أو دلالة. ـ: فهو بركة على من فعله. ألا ترى: أنّ الإشهاد فى البيع، إذا (6) كان دلالة: كان فيه (7): [أنّ] المتبايعين، أو أحدهما: إن أراد ظلما: قامت البيّنة عليه؛ فيمنع من الظلم الذي يأثم به. وإن كان تاركا (8): لا يمنع منه. ولو
(1) عبارة الأم: «تكون الدلالة»؛ ولعل فيها بعض التحريف. وعبارة المختصر: «يكون مباحا تركه».
(2) كذا بالأم. وفى الأصل: «بالشهاد»؛ والنقص من الناسخ.
(3) كذا بالأصل والأم؛ وهو خبر مقدم. ولو قال: «ويباح، أو فيباح»، لكان أولى وأظهر.
(4) هذا شروع فى بيان الأمر الثاني. ولو قال: «وثانيهما»؛ أو: «والآخر» كما فى المختصر؛ لكان أحسن.
(5) كذا بالأم. وفى الأصل: «أخذنا لحط»، وهو تصحيف.
(6) عبارة الأم: «إن كان فيه»؛ أي فى البيع. وما فى الأصل أولى.
(7) فى الأصل: «قيمة»؛ وهو محرف عما ذكرنا والتصحيح والزيادة من الأم. أو محرف عن: «قيمته»؛ مرادا منه: الفائدة. وهو بعيد من حيث الاستعمال.
(8) أي: للاشهاد؛ لا يمنع من الظلم. وفى الأصل: «كارها»؛ وهو تحريف. لتصحيح عن الأم.