تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقد نهى عنه؛ وأمر: أن يحكم بينهم: بما أنزل الله على نبيّه صلى الله عليه وسلم (1).».

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (2). «قال الله جل ثناؤه: (وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ: إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ: إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ (3) وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ * فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ؛ وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً: 21 ـ 78 ـ 79).»

«قال (4) الشافعي: قال الحسن بن أبى الحسن: لو لا هذه الآية، لرأيت: أنّ الحكّام قد هلكوا؛ ولكنّ الله (تعالى): حمد هذا: بصوابه (5)؛ وأثنى على هذا: باجتهاده (6).».

خاصا بقوانينهم الوضعية. وعبارة الأصل: «تسهلهم»؛ وهى محرفة عما ذكرنا. أو عن عبارة الأم ـ هنا، وفى (ج 5 ص 225) ـ: «سبيلهم»؛ أي: شرائعهم المنسوخة. وإنما سميت أهواء: لتمسكهم بها، بعد نسخها وإبطالها.

(1) راجع ما ذكره بعد ذلك لارتباطه بكلامه الآتي قريبا عن شهادة الذمي.

(2) كما فى الأم (ج 7 ص 85). وانظر المختصر (ج 5 ص 242).

(3) راجع فى السنن الكبرى (ج 10 ص 118): ما روى فى ذلك عن ابن مسعود ومسروق ومجاهد؛ وحكم النبي: فى حادثة ناقة البراء بن عازب. ثم راجع الفتح (ج 13 ص 110 ـ 121).

(4) فى الأصل: «وقال»؛ والظاهر أن الزيادة من الناسخ.

(5) كذا بالأصل والسنن الكبرى. وفى الأم والمختصر: «لصوابه».

(6) ثم ذكر حديث عمرو بن العاص وأبى هريرة: «إذا حكم الحاكم، فاجتهد، فأصاب: فله أجران. وإذا حكم، فاجتهد، فأخطأ: فله أجر.». قال (كما في المختصر): «فأخبر: أنه يثاب على أحدهما أكثر مما يثاب على الآخر؛ فلا يكون الثواب: فيما لا يسع؛ ولا: فى الخطإ الموضوع.». قال المزني: «أنا أعرف أن الشافعي قال: لا يؤجر على الخطإ؛ ـ

القرآن · الصفحة ٤٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٤٣١