تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال لنبيّه (1) صلى الله عليه وسلم: (وَأَنِ) (2) (احْكُمْ بَيْنَهُمْ: بِما أَنْزَلَ اللهُ؛ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ)؛ الآية (3): (5 ـ 49)؛ وقال: (وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ: أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ: 4 ـ 58).»

«قال الشافعي: فأعلم الله نبيّه (صلى الله عليه وسلم): أنّ فرضا عليه، وعلى من قبله، والناس ـ: إذا حكموا. ـ: أن يحكموا بالعدل (4)؛ والعدل: اتّباع حكمه المنزل (5).».

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (6) ـ فى قوله عز وجل: (وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ: 5 ـ 48 و 49). ـ: «يحتمل: تساهلهم (7) في أحكامهم؛ ويحتمل: ما يهوون وأيّهما كان

(1) هذا قد ذكر فى الأم، قبل قوله: فى أهل الكتاب. وهو أحسن.

(2) كذا بالأم. وقد ورد فى الأصل: مضروبا عليه بمداد آخر، ومضافا حرف الفاء إلى قوله: (احكم). وهو ناشئ عن ظن أن المراد آية المائدة: (48).

(3) ذكر فى الأم إلى: (إليك).

(4) راجع فى السنن الكبرى (ج 10 ص 86 ـ 89)، حديث على، وغيره: مما يتعلق بالمقام. ويحسن: أن تراجع فى الفتح (ج 13 ص 118 و 121) كلام عمر بن عبد العزيز، وأبى على الكرابيسي، وابن حبيب المالكي؛ عن الآداب التي يجب أن تتوفر فيمن يتولى القضاء. فهو جليل الفائدة.

(5) راجع ما ذكره بعد ذلك: فهو مفيد فى موضوع حجية السنة؛ ذلك الموضوع الخطير: الذي يجب الاهتمام به، والإلمام بتفاصيله. من أجل القضاء على الحرب الحقيرة التي يثيرها ضد الدين: جماعة الملحدين، وطائفة المتنطعين، وحثالة المأجورين. وقد وضعنا مؤلفا جامعا فيه: نرجو أن نتمكن قريبا من نشره؛ إن شاء الله.

(6) كما فى الأم (ج 7 ص 28).

(7) أي: تسامحهم، وعدم تطبيقهم أحكامهم على أنفسهم. فيكون المعنى الثاني:

القرآن · الصفحة ٤٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٤٣٠