ولكنه أراد: أن يستنّ (1) بذلك الحكّام بعده.»
«قال الشافعي (2): وإذا (3) نزل بالحاكم أمر (4): يحتمل وجوها؛ أو مشكل ـ: انبغى (5) له أن يشاور (6): من جمع العلم والأمانة.». وبسط الكلام فيه (7).
* * *
(أنا) أبو عبد الله (قراءة عليه): نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (8) (رحمه الله): قال الله جل ثناؤه: (يا داوُدُ: إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ؛ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ)؛ الآية: (38 ـ 26)؛ وقال (9) فى أهل الكتاب: (وَإِنْ (10) حَكَمْتَ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ: 5 ـ 42)؛
(1) كذلك بالأم والمختصر والسنن الكبرى. وفى الأصل: «يستعن». وهو تحريف.
(2) كما فى السنن الكبرى أيضا (ج 10 ص 110 ـ 111). وراجع فيها: كتاب عمر إلى شريخ، وكلام البيهقي المتعلق به.
(3) فى الأم والسنن الكبرى: «إذا ... الأمر».
(4) فى الأم والسنن الكبرى: «إذا ... الأمر».
(5) فى بعض نسخ السنن الكبرى: «ينبغى».
(6) فى الأم زيادة مفيدة، وهى: «ولا ينبغى له أن يشاور جاهلا: لأنه لا معنى لمشاورته؛ ولا عالما غير أمين: فإنه ربما أضل من يشاوره. ولكنه يشاور» إلخ.
(7) فقال: «وفى المشاورة: رضا الخصم؛ والحجة عليه». وينبغى أن تراجع كلامه عن هذا، فى الأم (ج 7 ص 207): فهو نفيس جيد. وأن تراجع فى السنن الكبرى (ص 111 ـ 113): ما ورد فى هذا المقام.
(8) كما فى الأم (ج 7 ص 84).
(9) كذا بالأم. وفى الأصل: بدون الواو؛ والنقص من الناسخ.
(10) ذكر فى الأم من قوله: (فَإِنْ جاؤُكَ)؛ إلى آخر الآية.