ـ: من عباده. ـ: أن يكون مستثبتا (1)، قبل أن يمضيه.». وبسط الكلام فيه (2).
قال الشافعي (3): «قال الله عز وجل: (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) (4): (3 ـ 159)؛ (5) و: (أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ: 42 ـ 38). قال الشافعي: قال الحسن: إن كان النبىّ (صلى الله عليه وسلم) عن مشاورتهم، لغنيّا (6)؛
(1) فى الأصل «مستثنيا»؛ وهو مصحف عما ذكرنا، أو عن عبارة الأم: «مستبينا».
(2) حيث قال: «ثم أمر الله ـ فى الحكم خاصة ـ: أن لا يحكم الحاكم: وهو غضبان. لأن الغضبان مخوف على أمرين: (أحدهما): قلة التثبت؛ (والآخر): أن الغضب قد يتغير معه العقل، ويتقدم به صاحبه على ما لم يكن يتقدم عليه: لو لم يكن يغضب.». ثم ذكر ما يدل لأصل الدعوى ـ: من السنة. ـ وشرحه: بما هو فى غاية الجودة. فراجعه؛ وراجع المختصر (ج 5 ص 241)، والسنن الكبرى (ج 10 ص 103 ـ 106)، وشرح مسلم (ج 12 ص 15)، والفتح (ج 13 ص 111 ـ 112).
(3) كما فى الأم (ج 7 ص 86). وانظر المختصر (ص 241).
(4) قال ـ كما فى الأم (ج 5 ص 151) ـ: « ... فإنما افترض عليهم طاعته فيما أحبوا وكرهوا؛ وإنما أمر بمشاورتهم (والله أعلم): لجمع الألفة، وأن يستن بالاستشارة بعده من ليس له من الأمر ماله؛ و: على أن أعظم لرغبتهم وسرورهم أن يشاوروا. لا: على أن لأحد من الأدميين، مع رسول الله، أن يرده: إذا عزم رسول الله على الأمر به، والنهى عنه.» إلخ؛ فراجعه. وانظر كلامه: فى اختلاف الحديث (ص 184)، والأم (ج 6 ص 206).
(5) ذكر بعد ذلك ـ فى الأم ـ حديث أبى هريرة. «ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه، من رسول الله»؛ ثم قال: «وقال الله عز وجل: (وَأَمْرُهُمْ)» إلخ. وراجع السنن الكبرى (ج 7 ص 45 ـ 46 وج 10 ـ 110)، والفتح (ج 13 ص 260 ـ 264): فستقف على فوائد جمة.
(6) فى الأم والسنن الكبرى (ج 7): تقديم وتأخير.