وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)؛ إلى (1) قوله: (هَدْياً: بالِغَ الْكَعْبَةِ؛ أَوْ كَفَّارَةٌ: طَعامُ مَساكِينَ؛ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ: صِياماً؛ لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ: 5 ـ 95). ومثل قوله فى الظّهار: (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً: مِنَ الْقَوْلِ؛ وَزُوراً: 58 ـ 2)؛ ثم أمر فيه: بالكفّارة (2).»
«قال الشافعي (3): ويجزى: بكفّار (4) ة اليمين، مدّ ـ: بمدّ النبىّ صلى الله عليه وسلم. ـ: (5) من حنطة.»
«قال (6): وما يقتات (7) أهل البلدان ـ: من شيء. ـ أجزأهم منه مدّ.»
(1) عبارة الأم: «إلى: (بالغ الكعبة).».
(2) راجع فى ذلك، السنن الكبرى (ج 7 ص 387 و 390 و 393). وانظر ما تقدم (ج 1 ص 234 ـ 236).
(3) كما فى الأم (ج 7 ص 58)، والمختصر (ج 5 ص 226) وقد ذكر أوله: فى السنن الكبرى (ج 10 ص 54).
(4) عبارة غير الأصل: «فى كفارة». وهى أحسن.
(5) قوله: من حنطة؛ ليس بالمختصر، ولا السنن الكبرى. وقد استدل على ذلك: «بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعرق تمر: فدفعه إلى رجل، وأمره: أن يطعمه ستين مسكينا. والعرق: خمسة عشر صاعا؛ وهى: ستون مدا.»؛ ثم رد على ابن المسيب، فيما زعمه: «من أن العرق: ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين.». فراجعه: فى الأم والسنن الكبرى. وراجع الفتح (ج 1 ص 212 وج 11 ص 476 ـ 477)، وشرح الموطأ (ج 3 ص 66)
(6) كما فى الأم (ج 7 ص 58)، والمختصر (ج 5 ص 226) وقد ذكر أوله: فى السنن الكبرى (ج 10 ص 54).
(7) فى المختصر: «اقتات».