والعجلة (1)؛ لا يعقد: على ما حلف [عليه] (2).»
«وعقد اليمين: أن يعنيها (3) على الشيء بعينه: أن لا يفعل الشيء؛ فيفعله؛ أو: ليفعلنّه (4)؛ فلا يفعله؛ أو (5): لقد كان؛ وما كان.»
«فهذا: آثم؛ وعليه الكفّارة: لما وصفت: من [أنّ (6)] الله (عز وجل) قد جعل الكفّارات: فى عمد (7) المأثم (8). قال (9): (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ: ما دُمْتُمْ حُرُماً: 5 ـ 96)؛ وقال (لا) (10) (تَقْتُلُوا الصَّيْدَ:
(1) ذكر فى المختصر واللسان إلى هنا. وقد يوهم ذلك: أن ما ذكر هنا إنما هو: للتقييد. والظاهر: أنه: لبيان الغالب؛ وأن العبرة: بعدم العقد؛ سواء أوجد شئ من ذلك، أم لا.
(2) زيادة حسنة، عن الأم.
(3) أي: يقصدها ويأتى بها. وعبارة الأصل: «يعينها»؛ وهى مصحفة عن ذلك، أو عن عبارة الأم والمختصر: «يثبتها»؛ أي: يحققها. وعبارة اللسان: «تثبتها»؛ بالتاء: هنا وفيما سيأتى. وذكر فى المختصر إلى قوله: بعينه.
(4) فى الأصل: «أو ليفعله»؛ وهو تحريف. والتصحيح من الأم واللسان.
(5) كذا بالأم واللسان. وهو الظاهر. وفى الأصل: بالواو فقط. ولعل النقص من الناسخ.
(6) زيادة متعينة، عن الأم.
(7) كذا بالأم. وفى الأصل: «عمل»؛ وهو تصحيف.
(8) راجع كلامه فى الأم (ص 56)، والمختصر (ص 223). وانظر السنن الكبرى (ص 37)، وما تقدم (ج 1 ص 287 ـ 288): من وجوب الكفارة فى القتل العمد.
(9) فى الأم: «فقال».
(10) فى الأم: «ولا»؛ وهو خطأ من الناسخ أو الطابع.