«[قال] (1): وأقلّ ما يكفى (2) ـ: من الكسوة. ـ: كلّ ما وقع عليه اسم كسوة ـ: من عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مقنعة؛ وغير ذلك ـ: للرجل، والمرأة، والصبىّ (3). لأنّ (4) الله (عز وجل) أطلقه: فهو مطلق.»
«[قال (5)]: وليس له ـ إذا كفّر بالإطعام (6) ـ: أن يطعم أقلّ من عشرة (7)؛ أو بالكسوة: أن يكسو أقلّ من عشرة.»
«[قال] (8) وإذا (9) أعتق فى كفّارة اليمين (10): لم يجزه إلا رقبة
(1) كما فى الأم ص 59). وقد ذكر بعضه فى المختصر (ص 228). واقتبس بعضه فى السنن الكبرى (ص 56). والزيادة للتنبيه.
(2) فى المختصر: «يجزى».
(3) ذكر إلى هنا فى المختصر، بلفظ: «لرجل أو امرأة أو صبى».
(4) عبارة الأم هى: «لأن ذلك كله يقع عليه اسم: كسوة؛ ولو أن رجلا أراد أن يستدل بما تجوز فيه الصلاة: من الكسوة؛ على كسوة المساكين ـ: جاز لغيره أن يستدل بما يكفيه في الشتاء، أو فى الصيف، أو فى السفر: من الكسوة. ولكن: لا يجوز الاستدلال عليه بشئ من هذا؛ وإذا أطلقه الله: فهو مطلق.».
(5) كما فى الأم (ص 58). والزيادة: للتنبيه. وعبارة الأم فيها تفصيل يحسن الوقوف عليه.
(6) فى الأم: «بإطعام». وفى الأصل: «بالطعام». ولعله محرف عما أثبتنا: مما هو أولى.
(7) راجع فى الفتح (ج 11 ص 476): الخلاف فى جواز إعطاء الأقرباء، وفى اشتراط الإيمان.
(8) كما فى الأم (ص 59). والزيادة: للتنبيه.
(9) فى الأم: «ولو».
(10) فى الأم زيادة: «أو فى شئ وجب عليه العتق»