«لا يكون فى هذا المعنى، إلّا: هذه الثلاثة الأحكام (1) وما عداها فهو: ألا كل بالباطل؛ على المرء فى ماله: فرض من الله (عز وجل): لا ينبغى له [التصرّف (2)] فيه؛ وشئ يعطيه: يريد به وجه صاحبه. ومن الباطل، أن يقول: احزر (3) ما فى يدى؛ وهو لك.».
وفيما أنبأنى أبو عبد الله الحافظ (إجازة): أنّ أبا العباس محمد بن يعقوب، حدّثهم: أنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي (4) (رحمه الله): «جماع ما يحلّ: أن يأخذه (5) الرجل من الرجل المسلم؛ ثلاثة وجوه: (أحدها): ما وجب على الناس فى أموالهم ـ: ممّا ليس لهم دفعه: من جناياتهم، وجنايات من يعقلون عنه. ـ وما وجب عليهم: بالزّكاة، والنّذور، والكفّارات، وما أشبه ذلك»
«و [ثانيها (6)]: ما أوجبوا على أنفسهم: ممّا أخذوا به العوض: من البيوع، والإجارات، والهبات: للثّواب؛ وما فى معناها (7).»
«و [ثالثها (8)]: ما أعطوا: متطوّعين ـ. من أموالهم. ـ: التماس واحد من وجهين؛ (أحدهما): طلب ثواب الله. (والآخر):
(1) يقصد: الوجوه الثلاثة الآتية فى رواية الربيع. فتأمل.
(2) زيادة حسنة: للايضاح.
(3) أي: قدر. وفى الأصل: «احرز»؛ وهو خطأ وتصحيف
(4) كما فى الأم (ج 4 ص 147 ـ 148).
(5) فى الأم: «يأخذه» وهو أحسن.
(6) هذه الزيادة: للايضاح؛ وليست بالأم أيضا.
(7) فى الأم: «معناه»، وكلاهما صحيح كما لا يخفى.
(8) هذه الزيادة: للايضاح؛ وليست بالأم أيضا.