نعلم فيه حراما؛ وكذلك الآنية: إذا لم نعلم نجاسة (1)
ثم قال ـ فى هذا؛ وفى (2) مبايعة المسلم: يكتسب الحرام والحلال؛ والأسواق: يدخلها ثمن الحرام. ـ: «ولو تنزّه امرؤ (3) عن هذا، وتوقّاه ـ: ما لم يتركه: على أنه محرّم. ـ: كان حسنا (4). لأنه قد يحلّ له: ترك ما لا يشكّ فى حلاله. ولكنّى أكره: أن يتركه: على تحريمه؛ فيكون. حهلا بالسّنة، أو رغبة عنها.».
* * *
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى أبو أحمد بن أبى الحسن، أنا عبد الرحمن (يعنى: ابن أبى حاتم)؛ أخبرنى أبى، قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى، يقول: قال لى الشافعي (رحمه الله) ـ فى قوله عز وجل: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) (5): (4 ـ 29). ـ قال:
(1) يحسن أن تراجع فى هذا البحث، المختصر والأم (ج 1 ص 4 و 7)، والسنن الكبرى (ج 1 ص 32 ـ 33)، والفتح (ج 9 ص 492)، وشرح مسلم للنووى (ج 13 ص 79 ـ 80)، والمجموع (ج 1 ص 261 ـ 265).
(2) فى الأصل: «أو»؛ والزيادة من الناسخ.
(3) عبارة الأصل: «ولو تنزو امر». وهو تصحيف.
(4) للشافعى فى الأم (ج 2 ص 195): كلام جيد يتصل بهذا المقام؛ فراجعه. وانظر السنن الكبرى (ج 5 ص 334 ـ 335).
(5) راجع فى السنن الكبرى (ج 5 ص 163): أثر قتادة فى ذلك؛ وغيره. مما يتعلق بالمقام.