تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(صلى الله عليه وسلم). ولا (1) يجوز: أن يبقى شئ (2): من شحم البقر والغنم. وكذلك: لو ذبحها كتابىّ لنفسه، وأباحها لمسلم (3) ـ: لم يحرم على مسلم: من شحم بقر ولا غنم منها، شئ (4)».

«ولا يجوز: أن يكون شئ حلالا ـ: من جهة الذّكاة (5). ـ لأحد، حراما على غيره. لأنّ الله (عز وجل) أباح ما ذكر: عامّة (6) لا: خاصّة.»

«و (7) هل يحرم على أهل الكتاب، ما حرم عليهم [قبل محمد صلى الله عليه وسلم (8)]ـ: من هذه الشّحوم وغيرها. ـ: إذا لم يتّبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم.؟»

«قال الشافعي: قد (9) قيل: ذلك كلّه محرّم عليهم، حتى يؤمنوا.»

(1) هذا إلى آخر الكلام، ليس بالسنن الكبرى.

(2) أي: على الحرمة. وقوله: شئ؛ ليس بالأم.

(3) أي: أعطاه إياها، أو لم يمنعه من الانتفاع بها.

(4) هذا: مذهب الجمهور؛ وروى عن مالك وأحمد: التحريم. راجع في الفتح (ج 9 ص 503): دليل عبد الرحمن بن القاسم على ذلك، والرد عليه. وراجع فى السنن الكبرى: حديث عبد الله بن المغفل الذي يدل على الإباحة.

(5) كذا بالأم. وفى الأصل: «الزكاة لآخر»؛ وهو تصحيف.

(6) أي: إباحة عامة، لا إباحة خاصة. وفى الأم: «عاما لا خاصا»؛ وهو حال من «ما».

(7) عبارة الأم: «فإن قال قائل: هل».

(8) زيادة جيدة، عن الأم.

(9) فى الأم: «فقد».

القرآن · الصفحة ٤٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٤٠٨