تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«ولزم كلّ امرئ منهم ـ: آمن به، أو كفر. ـ تحريم (1) ما حرّم الله (عز وجل) على لسان نبيّه صلى الله عليه وسلم ـ: كان (2) مباحا قبله فى شيء: من الملل؛ أو (3) غير مباح. ـ وإحلال ما أحلّ على لسان محمد (صلى الله عليه وسلم): كان (4) حراما فى شئ: من الملل؛ [أو غير حرام (5)]»

«وأحلّ الله (عز وجل): طعام أهل الكتاب؛ وقد (6) وصف ذبائحهم، ولم يستثن منها شيئا.»

«فلا يجوز أن تحرم (7) ذبيحة كتابىّ؛ وفى الذّبيحة حرام ـ على (8) كلّ مسلم ـ: مما (9) كان حرم على أهل الكتاب، قبل محمد

(1) كذا بالأم. وفى الأصل: «يحرم»؛ وهو تحريف.

(2) هذا إلى قوله: «مباح»؛ ليس بالسنن الكبرى.

(3) هذا إلى قوله: الملل؛ غير موجود بالأم. ونرجح أنه سقط من الناسخ أو الطابع.

(4) هذا إلى قوله: الملل؛ ليس بالسنن الكبرى. وراجع فيها: حديثى جابر ومعقل ابن يسار.

(5) هذه زيادة حسنة ملائمة للكلام السابق؛ فرأينا إثباتها: وان كانت غير موجودة بالأم ولا غيرها.

(6) عبارة السنن الكبرى: «فكان ذلك ـ عند أهل التفسير ـ: ذبائحهم، لم يستثن» إلخ.

(7) كذا بالأم؛ بزيادة: «منها». وهو صحيح ظاهر فى التفريع، وملائم لما بعده. وعبارة الأصل والسنن الكبرى: «فلا يجوز أن تحل». والظاهر: أنها محرفة. وقد يقال: «إن مراده ـ فى هذه الرواية ـ أن يقول: إذا حدثت ذبيحة كتابى قبل الإسلام، وادخر منها شئ محرم، وبقي إلى ما بعد الإسلام ـ: فلا يجوز للمسلم أن يتناوله؛ لأن الذبح حدث: والحرمة لم تنسخ بعد.». وهو بعيد، ويحتاج الى بحث وتثبت من صحته.

(8) هذا متعلق بقوله: تحرم. ولو قدم على ما قبله: لكان أحسن وأظهر.

(9) كذا بالأم والسنن الكبرى؛ وهو بيان لقوله: حرام. وفى الأصل: بما»؛ وهو خطأ وتصحيف

القرآن · الصفحة ٤٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٤٠٧