تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن لم يأته المطلوب: راضيا بحكمه؛ وكذلك: إن أظهر السخط (1) لحكمه. لما (2) وصفت: من قول الله عز وجل: (وَهُمْ صاغِرُونَ: 9 ـ 29). فكان (3) الصّغار (والله أعلم): أن يجرى عليهم حكم الإسلام.».

وبسط الكلام فى التّفريع (4) وكأنه وقف ـ حين صنّف كتاب الجزية ـ: أنّ اية الخيار وردت فى الموادعين؛ فرجع عما قال ـ فى كتاب الحدود ـ فى المعاهدين: فأوجب الحكم بينهم بما أنزل الله (عز وجل). إذا ترافعوا إلينا (5)

(1) فى الأم: «السخطة». وهو لم يرد إلا اسما لسيف الدين ابن فارس؛ كما فى التاج، فلعله مصحف عن «المسخطة»؛ أو قياسى: للمرة.

(2) هذا إلى قوله: (صاغرون)؛ ذكر فى المختصر عقب قوله: يقيمه.

(3) هذا إلخ ذكر فى السنن الكبرى. وراجع فيها حديث الحسن بن أبى الحسن، وكلام البيهقي المتعلق به. وراجع كلام أبى جعفر فى الناسخ والمنسوخ (ص 129 ـ 130): فهو فى غاية القوة والجودة.

(4) راجع الأم (ص 130 ـ 133)، والمختصر (ص 204 ـ 205).

(5) قال المزني فى المختصر (ص 204): «هذا أشبه من قوله فى الحدود: لا يحدون، وأرفعهم إلى أهل دينهم.»؛ وقال (ص 168): «هذا أولى قوليه به: إذ زعم أن معنى قول الله تعالى: (وَهُمْ صاغِرُونَ): أن تجرى عليهم أحكام الإسلام؛ ما لم يكن أمر حكم الإسلام فيه: تركهم وإياه.».

القرآن · الصفحة ٣٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٣٨٨