ولم يشترط: أن يجرى عليهم الحكم؛ ثم جاءوه متحاكمين ـ: فهو بالخيار: بين أن يحكم بينهم، أو يدع الحكم. فإن اختار أن يحكم بينهم: حكم بينهم حكمه بين المسلمين (1). فإن (2) امتنعوا ـ بعد رضاهم بحكمه ـ: حاربهم.»
«قال: و (3) ليس للإمام الخيار فى أحد ـ: [من (4)] المعاهدين: الذين يجرى عليهم الحكم. ـ: إذا جاءوه فى حدّ لله (عز وجل). وعليه: أن يقيمه.»
«قال (5): وإذا (6) أبى (7) بعضهم على (8) بعض، ما فيه [له (9)] حقّ عليه (10)؛ فأتى (11) طالب الحقّ إلى الإمام، يطلب حقّه ـ: فحقّ لازم للإمام (والله أعلم): أن يحكم [له (12)] على من كان له عليه حقّ: منهم؛
(1) قال فى الأم ـ بعد ذلك ـ: «لقول الله: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ).». ثم فسر القسط بما تقدم (ص 73).
(2) هذا إلى قوله: حاربهم؛ قد ذكر فى الأم بعد قوله: يقيمه؛ بقليل؛ وقبل ما بعده. ولعل تأخيره أولى.
(3) هذا إلى قوله: يقيمه؛ ذكر فى المختصر (ص 204)، والسنن الكبرى (ص 248).
(4) الزيادة عن الأم والمختصر والسنن الكبرى.
(5) بعد أن ذكر آية الجزية، وفسر الصغار بما ذكره هنا فى آخر الكلام.
(6) فى الأم: «فإذا». وهو أحسن.
(7) كذا بالأم. وفى الأصل: «أتى»؛ وهو تصحيف.
(8) كذا بالأم. وفى الأصل: «إلى»؛ وهو تصحيف.
(9) زيادة حسنة، عن الأم.
(10) فى الأم تقديم وتأخير.
(11) كذا بالأم. وفى الأصل: «فأبى»؛ وهو تصحيف.
(12) زيادة حسنة، عن الأم.