وقال (1): (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ (2) ... فَإِنْ تَوَلَّوْا)؛ يعنى (والله أعلم): فإن (3) تولّوا عن حكمك [بغير رضاهم (4)]. فهذا (5) يشبه: أن يكون ممّن أتاك (6): غير مقهور على الحكم.»
«والذين حاكموا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ فى امرأة منهم ورجل: زنيا. ـ: موادعون (7)؛ فكان (8) فى التوراة: الرّجم؛ ورجوا: أن لا يكون (9) من حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم). فجاؤا (10) بهما: فرجمهما رسول الله (صلى الله عليه وسلم).». وذكر فيه حديث ابن عمر (11).
قال الشافعي (12): «فإذا (13) وادع الإمام قوما ـ: من أهل الشرك.
(1) عبارة الأم: «وقوله». وهى أحسن.
(2) ذكر فى الأم إلى: (يفتنوك)؛ ثم قال: «الآية».
(3) فى الأم: «إن». وما فى الأصل أحسن.
(4) زيادة جيدة، عن الأم.
(5) فى الأم: «وهذا».
(6) عبارة الأم: «أتى حاكما».
(7) كذا بالأم. وعبارة الأصل: «موادعين»؛ وهى إما مصحفة، أو ناقصة كلمة: «كانوا».
(8) فى الأم: «وكان».
(9) أي: الرجم. وقد صرح به فى الأم، بعد صيغة الدعاء.
(10) كذا بالأم. وفى الأصل: «فجاءه»؛ وهو تحريف.
(11) مختصرا؛ فى الحدود، والقضاء باليمين والشاهد، واختلاف العراقيين (ج 6 ص 124 وج 7 ص 29 و 150) ولم يذكره فى كتاب الجزية: على ما نعتقد. وراجع هذا الحديث، وحديثى البراء وأبى هريرة: فى السنن الكبرى (ص 246 ـ 247). ثم راجع الكلام عليه: فى الفتح (ج 12 ص 136 ـ 141 وج 13 ص 398)، وشرح مسلم (ج 11 ص 208 ـ 211): فهو مفيد فى كثير من المباحث.
(12) كما فى الأم (ج 4 ص 129 ـ 130).
(13) عبارة الأم: «وإذا». ولعل عبارة الأصل أظهر.