نسائكم؛ (فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ، مِثْلَ ما أَنْفَقُوا: 60 ـ 11). كانه يعنى: من مهورهم؛ إذا فاتت امرأة مشرك (1): أتتنا (2) مسلمة؛ قد أعطاها مائة فى مهرها؛ وفاتت امرأة (3) مشركة إلى الكفار، قد أعطاها (4) مائة ـ: حسبت مائة المسلم، بمائة المشرك. فقيل: تلك: العقوبة.»
«قال: ويكتب بذلك، إلى أصحاب عهود المشركين: [حتى (5)] يعطى المشرك (6) ما قصصناه (7) ـ: من مهر امرأته. ـ للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم: ليس (8) له غير ذلك.».
ثم بسط الكلام فى التفريع: على (9) [هذا] القول؛ فى موضع دخول النساء فى صلح النبىّ (صلى الله عليه وسلم) بالحديبية (10).
وقال فى موضع آخر (11): «وإنما ذهبت: إلى أن النساء كنّ فى صلح
(1) كذا بالأم. وفى الأصل: «مشركة»؛ وهو خطأ وتحريف.
(2) كذا بالأم. وفى الأصل: «أتينا»؛ وهو تصحيف.
(3) أي: امرأة مسلم. ولو صرح به لكان أحسن.
(4) أي: زوجها المسلم.
(5) زيادة متعينة، عن الأم.
(6) كذا بالأم. وفى الأصل: «المشركين»؛ وهو خطأ وتحريف.
(7) أي: قطعناه عنه. وعبارة الأم: «ما قاصصناه به»؛ وهى أظهر. أي: جعلناه فى مقابلة مهر المسلم.
(8) هذه الجملة حالية. وراجع ما ذكره بعد ذلك: فيما إذا تفاوت المهران.
(9) فى الأصل: «وعلى القول». ولعل الصواب حذف ما حذفنا، وزيادة ما زدنا.
(10) راجع الفصل الخاص بذلك (ص 114 ـ 117): لاشتماله على فوائد مختلفة.
(11) من الأم (ج 4 ص 113).