تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم فى إسلام المرأة: لا يختلفان (1).»

«وقال (2) الله تعالى؛ (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ، وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا: 60 ـ 10). يعنى (والله أعلم): أنّ أزواج المشركات: من المؤمنين؛ إذا منعهنّ (3) المشركون إتيان أزواجهنّ (4) ـ: بالإسلام (5). ـ: أدّوا (6) ما دفع إليهنّ الأزواج: من المهور؛ كما يؤدّى المسلمون ما دفع أزواج المسلمات: من المهور. وجعله الله (7) (عز وجل) حكما بينهم.»

«ثم حكم [لهم (8)]ـ فى مثل ذلك المعنى ـ حكما ثانيا (9)؛ فقال: (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ: مِنْ أَزْواجِكُمْ؛ إِلَى الْكُفَّارِ، فَعاقَبْتُمْ)؛ كأنه (10) (والله أعلم) يريد (11): فلم تعفوا عنهم إذا (12) لم يعفوا عنكم مهور

(1) راجع أيضا فى الأم (ج 7 ص 202 ـ 203): رده القوى على من فرق بين المسألتين، وقال: إذا أسلم الزوج قبل امرأته. وقعت الفرقة بينهما: إذا عرض عليها الإسلام فأبت.

(2) فى الأم: «قال». وما في الأصل أولى كما لا يخفى.

(3) كذا بالأصل. وقد ورد لفظ «أزواجهن» مكررا من الناسخ. وفى الأم: «منعهم ... أزواجهم»؛ وهو أظهر: وإن كانت النتيجة واحدة.

(4) كذا بالأصل. وقد ورد لفظ «أزواجهن» مكررا من الناسخ. وفى الأم: «منعهم ... أزواجهم»؛ وهو أظهر: وإن كانت النتيجة واحدة.

(5) أي: بسبب إسلام الأزواج.

(6) أي: أدى المشركون للأزواج. وعبارة الأم: «أوتوا»؛ أي: الأزواج. وهى أنسب بالكلام السابق؛ وعبارة الأصل أنسب بالكلام اللاحق.

(7) لفظ الجلالة غير موجود بالأم.

(8) زيادة حسنة، عن الأم.

(9) كذا بالأم. وفى الأصل: «ثابتا»؛ وهو تصحيف.

(10) هذا ليس بالأم؛ ولعله سقط من الناسخ أو الطابع. وفى الأصل: «كان»، وهو تحريف.

(11) كذا بالأم. وفى الأصل: «يرد»؛ والنقص من الناسخ.

(12) كذا بالأم؛ وهو الظاهر. وفى الأصل: «إذ». ولعله محرف فتأمل.

القرآن · الصفحة ٣٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٣٧٩