«وبيّن: أنّ الأزواج: الذين يعطون النفقات ـ: لأنهم الممنوعون من نسائهم. ـ وأنّ نساءهم: المأذون للمسلمين أن (1) ينكحوهنّ: إذا آتوهنّ أجورهنّ. لأنه لا إشكال عليهم: فى أن ينكحوا غير ذوات الأزواج؛ إنما كان الإشكال: فى نكاح ذوات الأزواج؛ حتى قطع الله عصمة الأزواج: بإسلام النساء؛ وبيّن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أن ذلك: بمضىّ (2) العدّة قبل إسلام الأزواج.»
«فلا يؤدّى أحد (3) نفقة في (4) امرأة فاتت، إلا ذوات (5) الأزواج (6).»
«قال الشافعي: قال (7) الله (عز وجل) للمسلمين: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ 60 ـ 10). فأبانهنّ من المسلمين؛ وأبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أنّ ذلك: بمضىّ العدّة. وكان (8) الحكم فى إسلام الزوج،
(1) فى الأم: «بأن».
(2) كذا بالأم. وفى الأصل هنا وفيما سيأتى: «بمعنى». وهو تصحيف. وبمناسبة ذلك، نرجو: أن يثبت ـ فى آخر (س 8 من ص 251 ج 1) كلمتان سقطتا من الطابع، وهما: «أن العدة».
(3) أي: من المسلمين للمشركين. وعبارة الأم ـ ولعلها أظهر ـ: «فلا يؤتى أحد»؛ أي: من المشركين؛ من جهة المسلمين.
(4) عبارة الأم: «نفقته من».
(5) فى الأصل: «ذات»؛ ولعل النقص من الناسخ. فتأمل.
(6) راجع المختصر (ج 5 ص 202): لأهميته.
(7) فى الأم: «وقد قال». ولعل ما فى الأصل أحسن.
(8) عبارة الأم: «فكان». وهى أظهر.