تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشركين. ـ: «كان صلحه لهم طاعة لله (1)؛ إمّا: عن أمر الله: بما صنع؛ نصّا؛ وإما أن يكون الله (عز وجل) جعل [له: أن يعقد لمن رأى: بما رأى؛ ثم أنزل قضاءه عليه: فصاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه (2)]؛ ونسخ [رسول الله صلى الله عليه وسلم (3)] فعله، بفعله: بأمر الله. وكلّ كان: طاعة (4) لله؛ فى وقته.». وبسط الكلام فيه (5).

* * *

وبهذا الإسناد، قال الشافعي (6) (رحمه الله): «وكان بيّنا فى الآية: منع المؤمنات المهاجرات، من أن يرددن إلى دار الكفر؛ وقطع العصمة ـ: بالإسلام. ـ بينهنّ، وبين أزواجهنّ. ودلّت السنة: على أنّ قطع العصمة: إذا انقضت عددهنّ، ولم يسلم أزواجهنّ: من المشركين (7).»

«وكان بيّنا فى (8) الآية: أن يردّ على الأزواج نفقاتهم؛ ومعقول فيها: أنّ نفقاتهم (9) التي تردّ: نفقات اللّاتى (10) ملكوا عقدهنّ؛ وهى: المهور؛ إذا كانوا قد أعطوهنّ إيّاها.»

(1) كذا بالأم. وفى الأصل: «الله». ولعل الزيادة من الناسخ.

(2) هذه الزيادة عن الأم، وبعضها متعين كما لا يخفى.

(3) هذه الزيادة عن الأم، وبعضها متعين كما لا يخفى.

(4) عبارة الأم: «لله طاعة».

(5) حيث شرع يبين: ما إذا كان لأحد أن يعقد عقدا منسوخا، ثم يفسخه. فراجعه (ص 106): فهو جليل الفائدة.

(6) كما فى الأم (ج 4 ص 114): بعد أن ذكر آية المهاجرات.

(7) راجع كلامه فى الأم (ج 4 ص 185 وج 5 ص 39 و 135 ـ 136): فهو مفيد هنا وفى نهاية البحث.

(8) فى الأم: «فيها».

(9) فى الأصل زيادة: «غير»؛ وهى من الناسخ.

(10) فى الأم: «اللائي».

القرآن · الصفحة ٣٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٣٧٧