المشركين. ـ: «كان صلحه لهم طاعة لله (1)؛ إمّا: عن أمر الله: بما صنع؛ نصّا؛ وإما أن يكون الله (عز وجل) جعل [له: أن يعقد لمن رأى: بما رأى؛ ثم أنزل قضاءه عليه: فصاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه (2)]؛ ونسخ [رسول الله صلى الله عليه وسلم (3)] فعله، بفعله: بأمر الله. وكلّ كان: طاعة (4) لله؛ فى وقته.». وبسط الكلام فيه (5).
* * *
وبهذا الإسناد، قال الشافعي (6) (رحمه الله): «وكان بيّنا فى الآية: منع المؤمنات المهاجرات، من أن يرددن إلى دار الكفر؛ وقطع العصمة ـ: بالإسلام. ـ بينهنّ، وبين أزواجهنّ. ودلّت السنة: على أنّ قطع العصمة: إذا انقضت عددهنّ، ولم يسلم أزواجهنّ: من المشركين (7).»
«وكان بيّنا فى (8) الآية: أن يردّ على الأزواج نفقاتهم؛ ومعقول فيها: أنّ نفقاتهم (9) التي تردّ: نفقات اللّاتى (10) ملكوا عقدهنّ؛ وهى: المهور؛ إذا كانوا قد أعطوهنّ إيّاها.»
(1) كذا بالأم. وفى الأصل: «الله». ولعل الزيادة من الناسخ.
(2) هذه الزيادة عن الأم، وبعضها متعين كما لا يخفى.
(3) هذه الزيادة عن الأم، وبعضها متعين كما لا يخفى.
(4) عبارة الأم: «لله طاعة».
(5) حيث شرع يبين: ما إذا كان لأحد أن يعقد عقدا منسوخا، ثم يفسخه. فراجعه (ص 106): فهو جليل الفائدة.
(6) كما فى الأم (ج 4 ص 114): بعد أن ذكر آية المهاجرات.
(7) راجع كلامه فى الأم (ج 4 ص 185 وج 5 ص 39 و 135 ـ 136): فهو مفيد هنا وفى نهاية البحث.
(8) فى الأم: «فيها».
(9) فى الأصل زيادة: «غير»؛ وهى من الناسخ.
(10) فى الأم: «اللائي».