تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من دونهم، ودون النساء.». وبسط الكلام فيه (1).

* * *

وبهذا الإسناد، قال الشافعي (2): «قال الله تبارك وتعالى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ: فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ، بَعْدَ عامِهِمْ هذا) (3) الآية: (9 ـ 28)؛ فسمعت بعض أهل العلم، يقول: المسجد الحرام: الحرم (4) وسمعت عددا ـ: من أهل المغازي (5). ـ يروون (6): أنه كان فى رسالة النبي (7) (صلى الله عليه وسلم): لا يجتمع مسلم ومشرك، فى الحرم، بعد عامهم هذا. (8)»

(1) فراجعه (ص 98 ـ 99). وراجع السنن الكبرى (ج 9 ص 198)

(2) كما فى الأم (ج 4 ص 99 ـ 100): فى مسئلة إعطاء الجزية على سكنى بلد ودخوله.

(3) راجع فى السنن الكبرى (ج 9 ص 185 و 206): حديث أبى هريرة المتعلق بذلك؛ وراجع الكلام عليه فى الفتح (ج 3 ص 314 وج 6 ص 175 وج 8 ص 219 ـ 223). وانظر ما تقدم (ج 1 ص 83 ـ 84).

(4) فى الأم زيادة: «وبلغني أن رسول الله قال: لا ينبغى لمسلم: أن يؤدى الخراج؛ ولا لمشرك: أن يدخل الحرم.».

(5) فى الأم: «العلم بالمغازي».

(6) فى الأصل: «يرون»؛ وهو خطأ وتحريف. والتصحيح من الأم، والمختصر (ج 5 ص 200).

(7) مع على إلى أهل مكة. راجع السنن الكبرى (ج 9 ص 207)، والفتح (ج 8 ص 220 ـ 221).

(8) راجع كلامه بعد ذلك (ص 100 ـ 101): فهو مفيد جدا. ثم راجع الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص 165 ـ 166): فهو مفيد فى بيان المذاهب فى هذه المسألة

القرآن · الصفحة ٣٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٣٧٠