تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنى إسرائيل، ودانوا دين اليهود والنصارى (1) ـ: نكحت (2) نساؤهم، وأكلت ذبائحهم: وإن خالفوهم فى فرع من دينهم. لأنهم [فروع (3)] قد يختلفون بينهم»

«وإن خالفوهم فى أصل الدّينونة (4): لم تؤكل ذبائحهم، ولم تنكح نساؤهم. (5)».

* * *

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (6): «قال الله تبارك وتعالى: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ: وَهُمْ صاغِرُونَ: 9 ـ 29)؛ فلم يأذن الله (عز وجل): فى أن تؤخذ الجزية ممّن أمر (7) بأخذها منه، حتى يعطيها عن يد: صاغرا.»

(ص 83 و 90)، وتفسير البيضاوي بهامش حاشية الشهاب (ج 1 ص 172 وج 6 ص 221)، ورسالة السيد عبد الرزاق الحسنى: «الصابئة قديما وحديثا».

(1) فى الأم زيادة حسنة، وهى: «فلأصل التوراة، ولأصل الإنجيل».

(2) كذا بالأم؛ وهو الأنسب. وفى الأصل: «نكح»؛ ولعله محرف.

(3) زيادة جيدة، عن الأم.

(4) فى الأم: «التوراة».

(5) قد تعرض لهذا البحث: بأوضح مما هنا؛ فى الأم (ج 4 ص 158 و 186 ـ 187 وج 5 ص 6). فراجعه؛ وراجع المختصر (ج 5 ص 197)، والسنن الكبرى (ج 7 ص 173).

(6) كما فى الأم (ج 4 ص 99).

(7) كذا بالأم. وفى الأصل: «أمرنا حدها»؛ وهو تصحيف.

القرآن · الصفحة ٣٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٣٦٨