تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذين عليهم نزل.». وذكر الرّواية فيه، عن عمر وعلىّ رضى الله عنهما (1).

قال الشافعي (2): «والذي (3) عن ابن عباس: فى إحلال ذبائحهم؛ وأنه تلا (4): (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ: فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) (5): (5 ـ 51) ـ: فهو لو ثبت عن ابن عباس (6): كان المذهب إلى قول عمر وعلىّ (رضى الله عنهما): أولى؛ ومعه المعقول، فأما: (مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)؛ فمعناها: على غير حكمهم.».

قال الشافعي (7): «وإن (8) كان الصّابئون والسّامرة (9): من

(1) من أن نصارى العرب وتغلب ليسو أهل كتاب، ولا تؤكل ذبائحهم. وراجع فى ذلك الأم (ج 4 ص 104 ـ 105 و 194 وج 5 ص 106)، والسنن الكبرى (ج 9 ص 216 ـ 217).

(2) على ما فى الأم (ج 2 ص 196 وج 4 ص 194).

(3) عبارة الأم (ج 2): «وقد روى عكرمة عن ابن عباس: أنه أحل ذبائحهم، وتأول ... وهو» إلخ.

(4) فى الأصل: «تلى»، وهو تصحيف.

(5) يعنى: يكون مثلهم، ويجرى عليه حكمهم.

(6) يشير بذلك إلى ضعف ثبوته عنه. وقد بين ذلك فى الأم: بأن مالكا ـ وهو أرجح من غيره فى الرواية ـ قد رواه عن ثور الديلمي عن ابن عباس. وهما لم يتلاقيا: فيكون منقطعا. وراجع السنن الكبرى (ج 9 ص 217). وتتميما للمقام، يحسن أن نراجع كلام الشافعي فى المختصر (ج 5 ص 202 ـ 203)، ونقل المزني عنه: حل نكاح المرأة التي بدلت دينها بدين يحل نكاح أهله؛ واختيار المزني ذلك، وتسويته ـ فى الحكم ـ بين من دان دين أهل الكتاب، قبل الإسلام وبعده. وأن تراجع الأم (ج 3 ص 197 وج 4 ص 105 وج 5 ص 7 وج 7 ص 331).

(7) كما فى الأم (ج 4 ص 105).

(8) فى الأم: «فإن».

(9) يحسن أن تراجع المصباح (مادة: سمر، وصبي)؛ واعتقادات الفرق للرازى

القرآن · الصفحة ٣٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٣٦٧