تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشافعي (1): «ودان قوم ـ: من العرب. ـ دين أهل الكتاب، قبل نزول القرآن: فأخذ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من بعضهم، الجزية»؛ وسمّى منهم ـ[فى موضع (2)] آخر (3) ـ: «أكيدر دومة (4)؛ وهو رجل يقال: من غسّان أو كندة (5).».

* * *

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال (6):

الجزية من مجوس هجر. فراجعه وما إليه: فى السنن الكبرى (ص 189 ـ 192)؛ وراجع كلام صاحب الجوهر النقي عليه، والفتح (ج 6 ص 162 ـ 163). ثم راجع الأم (ج 4 ص 96 ـ 97 و 158)، والمختصر (ج 5 ص 196 ـ 197)، والرسالة (ص 429 ـ 432): لتقف على حقيقة مذهب الشافعي، ويتبين لك قيمة كلام مخالفه فى هذه المسألة.

(1) كما فى اختلاف الحديث (ص 155).

(2) هذه الزيادة متعينة. وهذا من كلام البيهقي.

(3) من الأم (ج 4 ص 96).

(4) أي: دومة الجندل. وهو ـ على المشهور ـ: حصن بين المدينة والشام. انظر المصباح، وتهذيب اللغات (ج 1 ص 108 ـ 109). ثم راجع نسب أكيدر، وتفصيل القول عن حادثته ـ فى معجم ياقوت.

(5) ثم ذكر بعد ذلك: ما يؤكد أن الجزية ليست على الأنساب، وإنما هى على الأديان؛ وينقض ما ذهب إليه أبو يوسف: من أن الجزية لا تؤخذ من العرب. فراجعه، وراجع الأم (ج 4 ص 158 ـ 159 وج 7 ص 336)، والمختصر (ج 5 ص 196)، والسنن الكبرى (ج 9 ص 186 ـ 188). ثم راجع فى اختلاف الحديث (ص 158 ـ 162) المناظرة القيمة فيما ذهب إليه بعضهم: من أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن دان دينهم مطلقا؛ وتؤخذ ممن دان دين أهل الأوثان: إلا إذا كان عربيا. فهى مفيدة فى المقام وفيما سيأتى.

(6) كما فى الأم (ج 4 ص 104).

القرآن · الصفحة ٣٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٣٦٤