تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«حكم الله (عز وجل) فى المشركين، حكمين (1). فحكم: أن يقاتل أهل الأوثان: حتى يسلموا؛ وأهل الكتاب: حتى (2) يعطوا الجزية: إن (3) لم يسلموا.»

«وأحلّ الله نساء أهل الكتاب، وطعامهم (4). فقيل: طعامهم: ذبائحهم (5)»

«فاحتمل: كلّ أهل الكتاب، وكلّ من دان دينهم.»

«واحتمل (6): أن يكون أراد (7) بعضهم، دون بعض.»

«وكانت (8) دلالة ما يروى عن النبىّ (صلى الله عليه وسلم)، ثم [ما (9)] لا أعلم فيه مخالفا ـ: أنه أراد: أهل التّوراة والإنجيل ـ: من بنى إسرائيل. ـ دون المجوس.»

(1) فى الأم: «حكمان»؛ على أنه خبر.

(2) كذا بالأم، وهو الظاهر. وفى الأصل: «أن»؛ ولعله محرف. فتأمل.

(3) فى الأم: «أو يسلمو». وراجع كلامه فى الأم (ج 4 ص 155 ـ 156)، والمختصر (ج 5 ص 183): ففيه تبيين وتفصيل.

(4) راجع الأم (ج 5 ص 6).

(5) نسب ذلك إلى بعض أهل التفسير، فى الأم (ج 4 ص 181). فراجع كلامه؛ وانظر ما سيأتى ـ فى أوائل الصيد والذبائح ـ: من تفصيل القول فى ذبائح أهل الكتاب.

(6) أي: إحلال الله نكاح نساء أهل الكتاب، وطعامهم ـ كما صرح بذلك فى الأم.

(7) عبارة الأم: «أراد بذلك بعض أهل الكتاب» إلخ.

(8) فى الأم: «فكانت».

(9) زيادة متعينة، عن الأم.

القرآن · الصفحة ٣٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٣٦٥