تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[فى المشركين من أهل الأوثان] (1)؛ دون أهل الكتاب. وفرض الله: قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ـ: إن لم يؤمنوا. وكذلك حديث بريدة (2): [فى أهل الأوثان خاصّة] (3)»

«فالفرض فيمن (4) دان وآباؤه دين أهل الأوثان ـ: من المشركين. ـ: أن يقاتلوا: إذ قدر عليهم؛ حتى يسلموا. ولا يحلّ: أن يقبل (5) منهم جزية؛ [بكتاب الله، وسنة نبيّه] (6).»

والفرض فى أهل الكتاب، ومن دان قبل نزول القرآن [كلّه (7)] دينهم ـ: أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية (8)، أو يسلموا. وسواء كانوا عربا (9)، أو عجما.».

(1) زيادة حسنة أخذناها من كلامه فى اختلاف الحديث.

(2) فى اختلاف الحديث: «ابن بريدة». وكلاهما صحيح: لأنه مروى عنه من طريق ابنه.

(3) زيادة جيدة عن اختلاف الحديث، قال بعدها: «كما كان حديث أبى هريرة: فى أهل الأوثان خاصة». وقد تعرض لهذا البحث فيه (ص 39 ـ 40 و 56 و 157 ـ 158)، وفى الأم (ج 4 ص 158): بتوسع وتوضيح؛ فراجعه. ويحسن أن تراجع الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص 166 ـ 167).

(4) فى اختلاف الحديث: «فى قتال من».

(5) فى اختلاف الحديث «تقبل».

(6) زيادة مفيدة، عن اختلاف الحديث.

(7) زيادة مفيدة، عن اختلاف الحديث.

(8) يحسن أن تراجع فى الأم (ج 4 ص 101 ـ 103)، والسنن الكبرى (ج 9 ص 193 ـ 196): ما ورد فى مقدار الجزية.

(9) كذا فى اختلاف الحديث؛ وهو الظاهر والأولى. وفى الأصل: «أعرابا»؛ ولعله محرف.

القرآن · الصفحة ٣٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٣٦٢