حدّ (1) الله [عنه (2)]، وأخذ بحقوق بنى آدم (3).»
«ولا يقطع من قطّاع الطريق، إلا: من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا. قياسا على السّنة: فى السارق (4).».
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (5): «ونفيهم: أن يطلبوا، فينفوا من بلد إلى بلد. فإذا ظفر بهم: أقيم (6) عليهم أىّ هذه الحدود كان حدّهم (7).».
قال الشافعي (8): «وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق، عفو:
(1) فى الأم: «حق».
(2) الزيادة عن الأم.
(3) حكى الشافعي عن بعض أصحابه، أنه قال: «كل ما كان لله ـ: من حد. ـ سقط بتوبته؛ وكل ما كان للادميين لم يبطل». ثم اختاره. انظر السنن الكبرى (ج 8 ص 184). وراجع فيها: ما يؤيده: من قول على وأبى موسى؛ وما يعارضه: من قول ابن جبير وعروة وإبراهيم النخعي.
(4) قال فى الأم، بعد ذلك: «والمحاربون الذين هذه حدودهم: القوم يعرضون بالسلاح للقوم، حتى يغصبوهم (المال) مجاهرة، فى الصحارى والطرق.» إلخ. فراجعه لفائدته. وقد ذكر نحوه فى المختصر (ج 5 ص 173)
(5) كما فى الأم (ج 4 ص 203): بعد أن ذكر نحو ما تقدم عن ابن عباس، وقبل ما نقلناه عنه فى بحث التوبة.
(6) فى الأم: «أقيمت». والتأنيث بالنظر إلى المضاف إليه.
(7) راجع فى الفتح (ج 12 ص 90): الخلاف فى مسئلة النفي.
(8) كما فى الأم (ج 4 ص 204). وراجع (ص 203): كلامه المتعلق: بأن لا عقوبة على من كان عليه قصاص فعفى عنه؛ وأن إلى الوالي: قتل من قتل على المحاربة، لا ينتظر به ولى المقتول. ورده على من زعم: أن للولى قتل القاتل غيلة، كذلك.