يوجدوا؛ فتقام عليهم الحدود (1)]؛ وإذا أخافوا (2) السبيل، ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض (3).»
«قال الشافعي: وبهذا نقول؛ وهو: موافق معنى كتاب الله (عز وجل). وذلك: أن الحدود إنما نزلت: فيمن أسلم؛ فأما أهل الشرك: فلا حدود لهم، إلا: القتل، والسبي (4)، والجزية.»
«واختلاف (5) حدودهم: باختلاف أفعالهم؛ على ما قال ابن عباس إن شاء الله عز وجل.»
«قال (6) الشافعي (رحمه الله): قال الله تعالى: (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ: 5 ـ 34)؛ فمن تاب (7) قبل أن يقدر عليه: سقط
(1) الزيادة عن الأم. وعبارة المختصر، هى: «ونفيهم إذا هربوا: أن يطلبوا حتى يوجدوا؛ فيقام عليهم الحدود». وهذه الزيادة قد وردت مختصرة ـ بلفظ: «ونفيه أن يطلب». ـ فى رواية ثانية عن ابن عباس بالسنن الكبرى. وهى مفيدة ومؤيدة لرأى الشافعي فى مسئلة التوبة الآتية. فراجعها.
(2) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل: «خافوا»؛ وهو خطا؛ والنقص من الناسخ. وهذا إلخ لم يرد فى المختصر. وقد ورد بدله ـ فى رواية ثالثة مختصرة عن ابن عباس، بالسنن الكبرى ـ قوله: «فإن هرب وأعجزهم: فذلك نفيه.».
(3) انظر فى السنن الكبرى، ما روى عن على وقتادة: فهو مفيد فى الموضوع.
(4) فى الأم: «أو السباء»؛ وهو أحسن.
(5) هذا إلى آخره ذكر فى السنن الكبرى.
(6) هذا إلى ابتداء الآية غير موجود بالأم.
(7) قال فى الأم (ج 4 ص 203): «فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم: سقط عنهم ما لله: من هذه الحدود؛ ولزمهم ما للناس: من مال أو جرح أو نفس؛ حتى يكونوا يأخذونه أو يدعونه.».