تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أُحْصِنَّ): إذا أسلمن ـ لا: إذا نكحن فأصبن بالنكاح (1)؛ ولا: إذا أعتقن. ـ: و [إن (2)] لم يصبن.».

قال الشافعي (3): «وجماع الإحصان: أن يكون دون المحصن (4) مانع من تناول المحرّم. والإسلام (5) مانع؛ وكذلك: الحرّيّة مانعة؛ وكذلك: الزوجيّة (6)، والإصابة مانع؛ وكذلك: الحبس فى البيوت مانع (7)؛ وكلّ ما منع: أحصن. قال الله تعالى: (وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ: لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ: 21 ـ 80)؛ وقال عزّ وجل: (لا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً، إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ: 59 ـ 14)؛ أي (8): ممنوعة.»

«قال الشافعي: وآخر الكلام وأوّله، يدلّان: على أن معنى

(1) كذا بالرسالة. وفى الأصل: «النكاح»؛ والنقص من الناسخ.

(2) زيادة متعينة، عن الرسالة. وهذا متعلق بقوله: أسلمن؛ أي: أن إحصان الإماء يتحقق بإسلامهن، ولا يتوقف على إصابتهن. فتنبه. وهذا قول الشافعي المعتمد؛ وسيأتى قوله الآخر فيما رواه يونس عنه.

(3) كما فى الرسالة (ص 136 ـ 137). وعبارتها هى: «فإن قال قائل: أراك توقع الإحصان على معان مختلفة. قيل: نعم، جماع الإحصان» الى آخر ما هنا.

(4) فى الرسالة: «التحصين». وما فى الأصل أحسن.

(5) عبارة الرسالة: «فالإسلام». وهى أحسن وأظهر.

(6) فى الرسالة: «الزوج». وما فى الأصل أنسب.

(7) قد تعرض لهذا فى الأم (ج 5 ص 134) بأوضح من ذلك: فراجعه.

(8) فى الرسالة: «يعنى».

القرآن · الصفحة ٣٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٣٠٢