تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«قال: والنّصف لا يكون إلا فى (1) الجلد: الذي يتبعّض. فأما الرّجم ـ: الذي هو (2): قتل. ـ: فلا نصف له (3).».

ثم ساق الكلام، إلى أن قال (4): «وإحصان الأمة: إسلامها. وإنما قلنا هذا، استدلالا: بالسنة، وإجماع أكثر أهل العلم.»

«ولمّا قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «إذا زنت أمة أحدكم، فتبيّن زناها: فليجلدها (5).» ـ ولم يقل (6): محصنة كانت، أو غير محصنة. ـ: استدللنا (7): على أن قول الله (عزّ وجلّ) فى الإماء: (فَإِذا

(1) فى الرسالة: «من». وكلاهما صحيح.

(2) أي: نهايته القتل. وفى بعض نسخ الرسالة: «فيه»؛ أي: فى نهايته القتل، كما أن فى بدايته العذاب والألم. وهو أنسب للتعليل الذي سننقل بعضه. وإذن: فليس بخطأ كما زعم الشيخ شاكر.

(3) قال فى الرسالة، بعد ذلك: «لأن المرجوم قد يموت فى أول حجر يرمى به: فلا يزاد عليه؛ ويرمى بألف وأكثر: فيزاد عليه حتى يموت. فلا يكون لهذا نصف محدود أبدا» إلخ. فراجعه (ص 134). وراجع كلامه عن هذا فى الرسالة (ص 276 ـ 277): فهو يزيد ما هنا وضوحا.

(4) ص 135 ـ 136.

(5) راجع فى الأم (ج 6 ص 121 ـ 122): هذا الحديث، ورد الشافعي على من خالفه: فى كون الرجل يحد أمته. فهو مفيد فى بعض المباحث السابقة.

(6) كذا بالرسالة. وفى الأصل: «تقتل»؛ وهو تحريف.

(7) فى بعض نسخ الرسالة، زيادة: «على أن الإحصان هاهنا: الإسلام، دون النكاح والحرية والتحصين». وهى زيادة حسنة: إذا زيدت بعدها واو. ولعل الواو سقطت من الناسخ.

القرآن · الصفحة ٣٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٣٠١