«وإن لم يكونا أريدا (1) بالجلد، وأريد به البكران (2) ـ: فهما مخالفان للثّيّبين؛ ورجم الثّيّبين ـ بعد آية الجلد ـ: [بما (3)] روى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن الله (عز وجل). وهذا: أشبه (4) معانيه، وأولاها به عندنا؛ والله أعلم.».
* * *
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي (رحمه الله)، قال (5): «قال الله (تبارك وتعالى) فى المملوكات (6): (فَإِذا أُحْصِنَّ، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ: مِنَ الْعَذابِ: 4 ـ 25) (7).»
ـ (ص 131 ـ 132 و 247 ـ 250). ـ: ليتبين لك ما هنا.
(1) فى بعض نسخ الرسالة: «أريد». وهو خطأ وتحريف؛ أو يكون قد سقط لفظ: «ممن».
(2) فيكون لفظ الآية: عاما أريد به الخصوص؛ على هذا الاحتمال؛ دون الاحتمال الأول.
(3) زيادة متعينة، عن الرسالة. أي: ثبت بذلك.
(4) كذا بالرسالة. وفى الأصل: «شبه»؛ وهو خطأ وتحريف.
(5) كما فى الرسالة (ص 133). وقد ذكر مختصرا فى اختلاف الحديث (ص 251 ـ 252).
(6) فى بعض نسخ الرسالة: «المملوكين»؛ وهو تحريف. وفى اختلاف الحديث «الإماء».
(7) قال فى اختلاف الحديث: «فعقلنا عن الله: أن على الإماء ضرب خمسين، لأنه لا يكون النصف إلا لما يتجزأ. فأما الرجم فلا نصف له: لأن المرجوم قد يموت بأول حجر، وقد لا يموت إلا بعد كثير من الحجارة».