تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قد جعل الله لهنّ سبيلا: البكر بالبكر: جلد مائة ونفى (1) سنة؛ والثّيّب بالثّيب: جلد مائة والرّجم.».

واحتجّ (2) ـ: فى إثبات الرّجم على الثّيب، ونسخ الجلد عنه (3). ـ: بحديث عمر (رضى الله عنه) فى الرجم (4)؛ وبحديث أبى هريرة، وزيد ابن خالد [الجهنىّ (5)]: «أن رجلا ذكر: أن ابنه زنى بامرأة رجل، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): لأقضينّ بينكما بكتاب الله. فجلد ابنه مائة، وغرّبه عاما؛ وأمر أنيسا: أن يغدو على امرأة الآخر؛ «فإن اعترفت: فارجمها (6)». فاعترفت: فرجمها (7).».

(1) رواية الرسالة: «وتغريب عام». وراجع هذا الحديث وما جاء فى نفى البكر: فى السنن الكبرى (ج 8 ص 210 و 221 ـ 223)، والفتح (ج 12 ص 127 ـ 129). ثم راجع مناقشة الشافعي القيمة ـ مع من خالفه فى مسئلة النفي ـ: فى الأم (ج 6 ص 119 ـ 120).

(2) كما فى اختلاف الحديث (ص 250 ـ 251). وانظر الأم (ج 6 ص 142 ـ 143).

(3) راجع الخلاف فى ذلك: فى الفتح (ج 12 ص 97) فهو مفيد فيما سيأتى.

(4) راجع هذا الحديث: فى الفتح (ج 12 ص 116 ـ 127) والسنن الكبرى (ج 8 ص 211 ـ 213 و 220). وراجع فيها (ص 211) ما روى عن ابن عباس: مما يدل على أن حد الثيب الرجم فقط.

(5) الزيادة عن رواية الأم (ج 6 ص 119). وراجع هذا الحديث: فى الرسالة (ص 249)، والفتح (ج 12 ص 111 ـ 116)، والسنن الكبرى (ج 8 ص 212 ـ 214 و 219 و 222).

(6) هذا اقتباس من كلام النبي الموجه إلى أنيس. وعبارة الشافعي فى الأم (ج 6 ص 119)، والرسالة (ص 132)؛ هى: «فإن اعترفت رجمها».

(7) قال الشافعي في الأم (ج 6 ص 119) ـ بعد أن ذكر هذا الحديث ـ. «وبهذا

القرآن · الصفحة ٢٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٩٨