تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«قال: فكان (1) هذا أول عقوبة (2) الزانيين (3) فى الدنيا (4)؛ ثم (5) نسخ هذا عن الزّناة كلّهم: الحرّ والعبد، والبكر والثّيّب. فحدّ الله البكرين: الحرّين المسلمين؛ فقال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي (6): فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ: 24 ـ 2).» (7).

واحتجّ (8): بحديث عبادة بن الصّامت ـ فى هذه الآية: (حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً). ـ قال: «كانوا يمسكوهنّ حتى نزلت آية الحدود، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): خذوا عنى (9)؛

(1) هذا إلى قوله: الدنيا؛ غير موجود بالرسالة (ص 129). وعبارته فيها (ص 246) هى: «فكان حد الزانيين بهذه الآية: الحبس والأذى: حتى أنزل الله على رسوله حد الزنا». ثم ذكر آيتي النور والنساء الآتيتين؛ ثم قال: «فنسخ الحبس عن الزناة، وثبت عليهم الحدود».

(2) فى اختلاف الحديث: «العقوبة للزانيين».

(3) فى الأصل: «الزانين»؛ وهو تحريف.

(4) فى السنن الكبرى زيادة مبينة، وهى: «الحبس والأذى».

(5) عبارة الرسالة (ص 129) والسنن الكبرى، هى: «ثم نسخ الله الحبس والأذى فى كتابه، فقال». وراجع فى السنن، ما روى فى ذلك عن ابن عباس ومجاهد والحسن: فهو مفيد.

(6) يحسن أن تراجع فى اختلاف الحديث (ص 14 و 46 و 50)، وجماع العلم (ص 57 ـ 58 و 120): ما يتعلق بذلك؛ لفائدته.

(7) فى الرسالة (ص 129)، بعد ذلك: «فدلت السنة على أن جلد المائة للزانيين البكرين»؛ ثم ذكر حديث عبادة.

(8) كما فى الأم (ج 7 ص 76). وانظر اختلاف الحديث (ص 252).

(9) وردت هذه الجملة مكررة للتأكيد: في رواية الأم (ج 6 ص 119) والرسالة (ص 129 و 247).

القرآن · الصفحة ٢٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٩٧