تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«ما يؤثر عنه فى الحدود» (1)

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال (2): «قال الله جل ثناؤه: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ: مِنْ نِسائِكُمْ؛ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ؛ فَإِنْ شَهِدُوا: فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ (3)، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (4) * وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ: فَآذُوهُما؛ فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا: فَأَعْرِضُوا عَنْهُما؛ إِنَّ اللهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً: 4 ـ 15 ـ 16).»

(1) راجع فى فتح الباري (ج 12 ص 45): الكلام عما يجب الحد به.

(2) كما فى اختلاف الحديث (ص 250). وقد ذكر باختلاف: فى السنن الكبرى (ج 8 ص 210)، والرسالة (ص 128 ـ 129 و 245 ـ 246). وقال فى اختلاف الحديث (ص 249): «كانت العقوبات فى المعاصي: قبل أن ينزل الحد؛ ثم نزلت الحدود، ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود»؛ ثم ذكر حديث النعمان بن مرة: «أن رسول الله قال: ما تقولون فى الشارب والسارق والزاني؟ ـ وذلك قبل أن تنزل الحدود ـ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله: هن فواحش، وفيهن عقوبات؛ وأسوأ السرقة: الذي يسرق صلاته.». ثم ساق الحديث (فراجعه فى السنن الكبرى: ج 8 ص 209 ـ 210) وقال: «ومثل معنى هذا فى كتاب الله». ثم ذكر الآتي هنا.

(3) فى اختلاف الحديث، بعد ذلك: «الى آخر الآية».

(4) انظر كلامه فى الأم (ج 5 ص 179).

القرآن · الصفحة ٢٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٩٦