تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (1) «قال الله عز وجل: (مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ (2): وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ؛ وَلكِنْ: مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً: فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ (3) 16 ـ 106).»

«فلو (4) أنّ رجلا أسره العدوّ، فأكره (5) على الكفر ـ: لم تبن منه امرأته، ولم يحكم عليه بشئ: من حكم المرتدّ (6)»

«قد (7) أكره بعض من أسلم (8) ـ فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ـ: على الكفر، فقاله؛ ثم جاء إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)، فذكر له ما عذّب به: فنزلت (9) هذه الآية؛ ولم يأمره النبي (صلى الله عليه وسلم) باجتناب زوجته، ولا بشئ: مما على المرتد (10).».

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي،

(1) كما فى الأم (ج 6 ص 152).

(2) راجع فى الفتح (ج 12 ص 254 ـ 255): كلام ابن حجر عن حقيقة الإكراه مطلقا، وشروطه، والخلاف فى المكره. فهو نفيس مفيد. ثم راجع الأم (ج 2 ص 210 وج 7 ص 69).

(3) الزيادة عن الأم.

(4) فى الأم: «ولو». وما فى الأصل أحسن.

(5) فى الأم: «فأكرهه». ولا فرق فى المعنى.

(6) انظر الأم (ج 3 ص 209)، وما سبق (ص 224): فهو مفيد أيضا فيما سيأتى قريبا.

(7) هذا تعليل لما تقدم؛ ولو قرن بالفاء لكان أظهر.

(8) كعمار بن ياسر. انظر حديثه فى السنن الكبرى (ج 8 ص 208 ـ 209)، والفتح (ج 12 ص 255).

(9) عبارة الأم «فنزل فيه هذا».

(10) راجع كلامه بعد ذلك لفائدته.

القرآن · الصفحة ٢٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٩١