وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ (1): 9 ـ 84). ـ: «[فأما أمره: أن لا يصلّى عليهم؛] (2): فإن صلاته ـ بأبى هو وأمي صلى الله عليه وسلم ـ: مخالفة صلاة غيره؛ وأرجو: أن يكون قضى ـ: إذ أمره بترك الصلاة على المنافقين. ـ: أن لا يصلّى على أحد إلا غفر له؛ وقضى: أن لا يغفر لمقيم (3) على شرك (4). فنهاه: عن الصلاة على من لا يغفر له.».
«قال الشافعي (5): «ولم يمنع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ من الصلاة عليهم ـ: مسلما؛ ولم يقتل منهم ـ بعد هذا ـ أحدا (6).».
قال الشافعي (7) ـ فى غير هذا الموضع ـ: «[وقد قيل ـ في قول الله عز وجل (8)]: (وَاللهُ يَشْهَدُ (9): إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ: 63 ـ 1). ـ: ما هم بمخلصين.».
(1) فى الأم بعد ذلك: «إنهم كفروا بالله، إلى قوله: وهم كافرون.».
(2) زيادة حسنة، عن الأم والسنن الكبرى.
(3) فى الأم: «للمقيم».
(4) حيث قال سبحانه: (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً: فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ: 9 ـ 80). انظر الأم (ج 1 ص 229 ـ 230). وراجع ما يتعلق بهذا: فى السنن الكبرى، والفتح (ج 8 ص 231 ـ 235).
(5) كما فى الأم (ج 6 ص 158).
(6) راجع ما ذكره بعد ذلك، وما نقله عن الخلفاء الأربعة وغيرهم: من أنهم لم يمنعوا أحدا من الصلاة عليهم، ولم يقتلوا أحدا منهم. وراجع الأم (ج 1 ص 230). والسنن الكبرى
(7) كما فى الأم (ج 1 ص 229).
(8) زيادة حسنة، عن الأم.
(9) كذا بالأم. وفى الأصل: «يعلم»؛ وهو من عبث الناسخ.