تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«ما يؤثر عنه فى قتال أهل البغي، والمرتدّ (1)»

(وفيما أنبأنى) أبو عبد الله (إجازة): أن أبا العباس حدثهم: أنا الربيع، قال: قال الشافعي (2): «قال الله عز وجل: (وَإِنْ طائِفَتانِ ـ: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ـ اقْتَتَلُوا: فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما؛ فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى: فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ (3) الآية: 49 ـ 9).»

«فذكر الله تعالى: [اقتتال (4)] الطائفتين؛ والطائفتان الممتنعتان:

(1) قال فى الأم (ج 1 ص 228 ـ 229): «اختلف أصحابنا فى المرتد: فقال منهم قائل: من ولد على الفطرة، ثم ارتد إلى دين ـ: يظهره، أولا يظهره. ـ: لم يستتب، وقتل. وقال بعضهم: سواء من ولد على الفطرة، ومن أسلم: لم يولد عليها؛ فأيهما ارتد ـ: فكانت ردته إلى يهودية، أو نصرانية، أو دين يظهره. ـ: استتيب؛ فإن تاب: قبل منه؛ وإن لم يتب: قتل. وإن كانت ردته إلى دين لا يظهره ـ: مثل الزندقة، وما أشبهها. ـ: قتل، ولم ينظر إلى توبته. وقال بعضهم: سواء من ولد على الفطرة، ومن لم يولد عليها: إذا أسلم؛ فأيهما ارتد: استتيب؛ فإن تاب: قبل منه؛ وإن لم يتب: قتل. وبهذا أقول». ثم استدل على ذلك؛ فراجعه: فإنه مفيد فى بعض الأبحاث الآتية. وراجع كلامه قبل ذلك وبعده (ص 227 و 231 ـ 234). وراجع الأم (ج 6 ص 148 ـ 149 و 155 ـ 156). ثم راجع كلامه عن أهل الردة بعد النبي: فى الأم (ج 4 ص 134 ـ 135)، والمختصر (ج 5 ص 157 ـ 158). وراجع السنن الكبرى (ج 8 ص 175 ـ 178).

(2) كما فى الأم (ج 4 ص 133 ـ 134).

(3) راجع فى السنن الكبرى (ج 8 ص 172 و 192) ما روى فى سبب نزول ذلك عن أنس؛ وما روى عن عائشة وابن عمر: فهو مفيد فيما سننقله عن الشافعي فى القديم.

(4) زيادة متعينة، عن الأم.

القرآن · الصفحة ٢٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٨٢