وأخذت منه الدّية. ـ: فعليه: الكفّارة؛ لأن الله (عز وجل): إذ جعلها فى الخطإ: الذي وضع فيه الإثم؛ كان العمد أولى.»
«والحجة فى ذلك: كتاب (1) الله (عز وجل): حيث (2) قال فى الظّهار: (مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ، وَزُوراً: 58 ـ 2)؛ وجعل فيه كفارة. ومن قوله: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ: مُتَعَمِّداً؛ فَجَزاءٌ: مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ: 5 ـ 95)؛ ثم جعل فيه الكفارة (3).».
وذكرها (أيضا) فى رواية المزنىّ (4) ـ دون العفو، وأخذ الدّية (5).
(1) يعنى: القياس على ما ثبت به.
(2) فى الأصل. «حين»؛ وهو تصحيف.
(3) قال المزني فى المختصر (ج 5 ص 153): «واحتج (الشافعي): بأن الكفارة فى قتل الصيد، فى الإحرام والحرم ـ: عمدا، أو خطأ. ـ سواء، إلا: فى المأثم. فكذلك: كفارة القتل عمدا أو خطأ سواء، إلا: في المأثم.». وانظر الأم (ج 7 ص 57)، وما سيأتى فى أوائل الأيمان والنذور.
(4) فى المختصر (ج 5 ص 153).
(5) حيث قال: «وإذا وجبت عليه كفارة القتل: فى الخطأ، وفى قتل المؤمن: فى دار الحرب؛ كانت الكفارة فى العمد أولى». وقد ذكر نحوه فى السنن الكبرى (ج 8 ص 172)، فراجعه، وراجع بتأمل ما كتبه عليه صاحب الجوهر النقي.