كان فى ذلك، دليل: على أن (1) لا يبيح (2) الغارة على دار: وفيها من له ـ إن قتل ـ: عقل، أو قود. وكان (3) هذا: حكم الله عز وجل.»
«قال: ولا يجوز أن يقال لرجل: من قوم عدوّ لكم؛ إلا: فى قوم عدوّ لنا. وذلك: أنّ عامّة المهاجرين: كانوا من قريش؛ وقريش: عامة أهل مكة؛ وقريش: عدوّ لنا. وكذلك: كانوا من طوائف العرب والعجم؛ وقبائلهم: أعداء للمسلمين.»
«فإن (4) دخل مسلم في دار حرب، ثم قتله مسلم ـ فعليه: تحرير رقبة مؤمنة؛ ولا عقل له إذا قتله: وهو لا يعرفه بعينه مسلما.». وأطال الكلام فى شرحه (5).
* * *
قال الشافعي فى كتاب البويطىّ (6): «وكلّ قاتل عمد ـ: عفى (7) عنه،
(1) فى الأم: «أنه».
(2) كذا بالأم. وفى الأصل: «تنسخ»؛ وهو تحريف.
(3) فى الأم: «فكان»؛ وهو أحسن.
(4) فى الأم: «وإذا». وما فى الأصل أحسن.
(5) راجع كلامه فى الأم (ص 30 ـ 31)، والمختصر (ج 5 ص 153).
(6) فى الأصل: «البيوطى»؛ وهو تصحيف.
(7) راجع فى بحث العفو مطلقا، كلامه فى الأم (ج 6 ص 11 ـ 14 و 77 ـ 78)، والمختصر (ج 5 ص 105 ـ 107 و 112 ـ 113 و 123 ـ 125): فهو مفيدا جدا