دياتهم أكثر من هذا. فألزمنا قاتل كلّ واحد ـ: من هؤلاء. ـ: الأقلّ مما اجتمع عليه. (1)».
وأطال الكلام فيه، وناقضهم (2): بالمؤمنة الحرّة، والجنين (3)؛ وبالعبد ـ: وقد تكون قيمته: عشرة دراهم. ـ: يجب فى قتل كل واحد منهم: تحرير رقبة مؤمنة؛ ولم يسوّ بينهم: فى الدّية (4).
* * *
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال (5): «قال الله جل ثناؤه: (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً)؛ إلى قوله: (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ ـ: وَهُوَ مُؤْمِنٌ. ـ: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (6): 4 ـ 92).» (7)
«قال الشافعي: [قوله: (من قوم) (8)؛] يعنى: فى قوم
(1) راجع فى المختصر (ج 5 ص 136) ما احتج به فى ديات أهل الكفر: فهو جيد.
(2) يعنى: الحنفية. أنظر الأم (ج 7 ص 294).
(3) راجع فيما يجب فى الجنين خاصة، كلامه فى اختلاف الحديث (ص 20 و 384)، والرسالة (ص 427 ـ 428 و 552 ـ 553).
(4) راجع كلامه عن هذا كله: فى الأم (ج 6 ص 88 ـ 98)، والمختصر (ج 5 ص 143 ـ 146). وراجع السنن الكبرى (ج 8 ص 37 ـ 38 و 95 و 112 ـ 117).
(5) كما فى الأم (ج 6 ص 30).
(6) راجع فى السنن الكبرى (ج 8 ص 131): ما روى عن ابن عباس فى تفسير ذلك.
(7) في الأم زيادة: «الآية». وراجع كلامه فى الرسالة (ص 301 ـ 302).
(8) زيادة حسنة، عن الأم. وانظر السنن الكبرى (ج 8 ص 130).