تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ فى المعاهد: يقتل خطأ. ـ: بدية مسلّمة إلى أهله. ودلّت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم): على أن لا يقتل مؤمن بكافر؛ مع ما فرق الله بين المؤمنين والكافرين (1).»

«فلم يجز: أن يحكم على قاتل الكافر، [إلا (2)]: بدية؛ ولا: أن ينقص (3) منها، إلا: بخبر لازم.»

«وقضي (4) عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان (رضى الله عنهما) ـ فى دية اليهودىّ، والنصرانىّ ـ: بثلث دية المسلم وقضى عمر (رضى الله عنه) ـ فى دية المجوسيّ ـ: بثمانمائة درهم (5)؛ [وذلك: ثلثا عشر دية المسلم؛ لأنه كان يقول: تقوّم الدّية: اثنى عشر ألف درهم (6).]»

«ولم نعلم أن (7) أحدا قال فى دياتهم: بأقلّ (8) من هذا. وقد قيل: إن

(1) راجع ما تقدم (ص 273)، وراجع مناقشته العظيمة حول هذا الموضوع وما يرتبط به: فى الأم (ج 7 ص 291 ـ 295). فإنك ستقف على فوائد لا توجد فى كتاب آخر.

(2) زيادة متعينة، عن الأم.

(3) كذا بالأم. وفى الأصل: «ينقضى»، وهو تصحيف.

(4) فى الأم: «فقضى».

(5) راجع ذلك، وغيره ـ: مما يعارضه. ـ فى السنن الكبرى والجوهر النقي (ج 8 ص 100 ـ 103).

(6) هذه الزيادة عن الأم، ونرجح أنها سقطت من الناسخ.

(7) هذا غير موجود بالأم.

(8) فى الأم: «أقل». وكلاهما صحيح كما لا يخفى.

القرآن · الصفحة ٢٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٧٧